responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 51

صلّى و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب [1]. حيث حكم بعدم الإعادة، و هذه و إن كان موردها صورة النجاسة إلّا أنّها ملازمة لغير المأكوليّة أيضا كما هو واضح.

فتلخص انّ الأدلة اللفظيّة غير واف لبيان حال الفرد المشكوك كما توهّمه المحقّق القمّي و غيره من الأعلام كما عرفت، فلا بدّ أن يرجع حينئذ إلى الأصول العمليّة، حيث إنّه لا يمكن الإتيان بالصلاة في الفرد المشكوك من اللباس مع الشّك قبل تعيين الوظيفة بمقتضى الأصول العلمية، فلو صلّى فيه يحكم بالبطلان حتى في صورة المطابقة و عدم كون اللباس من غير المأكول، و ذلك لأنّها عبادة يعتبر فيها قصد القربة، و هو لا يحصل مع الشك و التردّد إلّا أن يفرض حصوله من جهة كونه جاهلا أو غير ذلك، و أمّا في غير العباديّات فلو أتى بما هو المشكوك في حال الشكّ يحكم بالصحّة في صورة المطابقة، و بالبطلان في صورة المخالفة، و ذلك لعدم كون الشكّ مانعا عن تحقّق الفعل فيه كما كان كذلك في العباديّات من جهة كونه مخلا بتحقّق القربة فيها كما عرفت.

ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات:

المقام الأوّل: نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول

بعد إحراز أنّه من الحيواني فنقول: المرجع فيما نحن فيه و هو الشبهة الموضوعيّة هو الأصول العملية الجارية في الشبهة الحكميّة من غير فرق بينهما من تلك الجهة، فحيث اختار الشيخ (رحمه اللّٰه) في الشبهة الموضوعيّة في المقام و هو الأقل و الأكثر الارتباطي الاشتغال و صار محلّا للأنظار بين الأعلام فلا بدّ أن نبحث فيه، حتّى نعلم انّ مقتضى الأصل العملي هل هو البراءة أو الاشتغال.


[1] الوسائل ج 2 ص 106 حديث 5.

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست