responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 46

أحرّمه [1]، الخبر» فإن عدم تحريمه إنّما هو من جهة التقيّة، حيث لا إشكال في كون هذا النحو من التعبيرات من الامام 7 من باب التقيّة لا غير كما لا يخفى، و قوله هذا في هذه الرواية يشهد على انّ ذيل الرواية السابقة أيضا قد صدر عنه 7 من باب التقيّة، فلا يمكن استفادة الاختصاص بخصوص السباع من قوله: لأنّه دابّة لا تأكل اللحم بعد كونه تقيّة كما عرفت فتأمّل.

فعلى هذا يكون «ما يؤكل من غير الغنم» بدون حرف اللاء في كلام السائل- على ما هو في بعض النسخ من التهذيب أو الكافي- باعتبار كونه مأكول اللحم عند الناس، فيكون الجواب مطابقا له و على تقدير كونه مع اللاء أيضا- كما هو كذلك في النسخ الصحيحة من التهذيب- يحمل على ما لا يؤكل واقعا، و الحاصل أنّ ذيل الرواية لا بدّ أن يوجّه بأحد هذين الوجهين كما لا يخفى.

و لكن لا يخفى أنّ قوله 7 في صدر الكلام «نعم إذا كان ممّا يؤكل لحمه» قيد لقوله ذكيّا، حيث إنّه 7 نزل السؤال أولا على السؤال من حيث التذكية فلذا أجاب 7: لا تصلّ فيها إلّا ما كان منه ذكيّا ثم أجابه بعد سؤاله «أو ليس الذكي [2]. إلى آخره» بأنّه ليس المذكّى مطلقا ممّا تجوز الصلاة فيه، بل لا بدّ أن يكون ممّا يؤكل لحمه، فيصير حاصل المعنى أنّه يشترط في الصلاة في لباس الفراء التذكية و المأكوليّة، فعلى هذا يتمّ الاستدلال بها على شرطيّة المأكوليّة.

و لكن لا يخفى أنّ هذه الرواية أيضا كالموثّقة لا تفيد إلّا المانعيّة بالتقريب المتقدم فيها، فإنّ هنا أيضا استثناء عن النهي، فيصير المراد انّ عدم جواز‌


[1] الوسائل كتاب الأطعمة باب 41 حديث 1.

[2] الوسائل، أبواب لباس مصلي، باب 2 حديث 1.

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست