responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 33

الشرطيّة بعنوان التقدير و فرض الوجود، بأن يقال يشترط في المحمول كونه مأكولا على فرض وجوده في حال الصلاة، و لكن بالنسبة إلى أصل اللباس يؤخذ القيد بعنوان الشرطيّة لا المانعيّة، و أمّا بالنسبة إلى نفس الصلاة فيمكن أخذ الشرطيّة و المانعيّة من غير لزوم محذور في البين.

و بالجملة فلا بدّ أن تكون الشرطيّة على فرض التحقق و الوجود في بعض الموارد كالمحمول، بخلاف المانعيّة فإنّها لا تحتاج إلى تقدير أصلا، سواء كان ذلك بالنظر إلى المحمول أو الساتر أو أصل الصلاة، فإنّ المانع عبارة عن كون وجود الشي‌ء مضادّا و مانعا عمّا أخذ عدمه فيه، و هذا المعنى يترتّب عليه كلّما تحقّق في الخارج، فيصير مانعا من دون احتياج إلى فرض الوجود أصلا كما لا يخفى، هذا كلّه بناء على فرض أخصّية موضوع القيد لا أعميّته كما عرفت.

و امّا إذا فرض كون موضوع القيد أعمّ من الشرط و المحمول كما فيما نحن فيه، حيث انّ في المحمول أيضا يعتبر عند العلماء أن يكون من المأكول أو لا يكون من غير المأكول بلا اشكال، و فرض أيضا أعميّة نفس الشرط من جهة أخرى كما هو كذلك- حيث ثبت جواز الصلاة في القطن و الكتان و غيرهما ممّا أنبتت الأرض، فيكون الشرط حينئذ هو اللباس المتخذ امّا من القطن أو الكتان أو غيرهما ممّا أنبتت الأرض و امّا من الحيوان المأكول لحمه- فيكون بينهما عموم و خصوص من وجه.

بعبارة أخرى بعد فرض أعميّة موضوع القيد من الشرط و المحمول كما فيما نحن فيه و أعميّة الشرط أيضا من جهة كونه أعمّ من المتخذ من القطن و الكتان و نظائرهما و من المتخذ من الحيوان المأكول يكون بين القيد و هو المأكوليّة و الشرط [1] عموم من وجه، لاجتماعهما في الساتر المتخذ‌


[1] ان كان المراد من الشرط خصوص الساتر فيكون بينه و بين المأكولية عموم مطلق لا من وجه و هذا مخالف لمفروض البحث و إنّ كان المراد منه أعمّ من الساتر و المحمول كما هو الظاهر من الكلام و من ذكر موارد الاجتماع و الافتراق فيرد عليه انّه قد صرّح كرارا بانّ المحمول لا يكون شرطا و لذا التزم بأنّ المأكوليّة أيضا لا يكون شرطا له بل يكون عدمه مانعا عنه و بالجملة هذا الاحتمال أيضا مخالف لمفروض البحث من جهة أخرى، فالأولى ان يقال «ما على المصلّى» مكان «الشرط» حتّى يعم الساتر و المحمول و يصحّ ما قال حوله. س. ع. ف.

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست