الصلاة و إن استشكل فيه من جهة احتمال كون ذلك من جهة المصداقيّة لحرمة لبس الحرير في حدّ نفسه، فلا يستفاد منه كونه مبغوضا لحفظ الغير بل لكونه مبغوضا على كلّ حال و منه حال الصلاة، و لكن قد عرفت جوابه و انّ ما قلنا من استفادة التقييد و مدخلية ذلك في الغير انّما هو فيما إذا لم يكن في البين ذلك الاحتمال كما فيما نحن فيه، فان النهي تارة يتعلّق بالصلاة في غير المأكول و اخرى بلبس غير المأكول في الصلاة كما عرفت و على ايّ تقدير يستفاد من النهي و الزجر عنه كونه مبغوضا لا بنفسه بل بلحاظ شيء آخر و هكذا الكلام بالنسبة إلى النهي المتعلّق بالقهقهة في الصلاة كما لا يخفى.
[طرق كشف الشرطية و المانعية]
و الحاصل انّ بهذين التقريبين يستظهر انّ الأمر أو النهي المتعلّق بكيفيّات العبادات ليس مفيدا للحكم التكليفي بل للحكم الوضعي و هو التقيّد و المدخليّة امّا جزء أو شرطا أو مانعا كما عرفت، و هذا معنى استفادة الشرطيّة و المانعيّة من الأمر و النهي، و هذا ممّا لا اشكال فيه، و إنّما الكلام في وجه استفادة خصوص الشرطيّة من الأمر و المانعيّة من النهي و قد يقال فيه:
هذا يكون من جهة انعقاد الظهور الثانوي في ذلك نظير الظهور الثانوي للأمر الواقع عقيب الحظر في الإباحة، و لكن هذا الكلام غير قابل للتصديق لأنّ الظهور لا بدّ أن يدخل تحت ضابطة و ميزان علميّ و ليس بجزاف، و الوجه في ذلك أنّ الأمر حيث يكون بعثا نحو الوجود و الإتيان بالشيء يستفاد منه مدخليّة الوجود في الغير، و قد عرفت أنّ الشرط عبارة عن كون وجود الشيء دخيلا في المشروط، فهذا هو الوجه في استفادة الشرطيّة من الأمر، كما يستفاد الجزئيّة من جهة مدخليّة ذات الشيء في المأمور به، و أمّا النهي حيث إنّه زجر عن الإتيان و الإيجاد فيستفاد منه أنّ لعدم المنهي عنه مدخليّة في المأمور به باعتبار كون وجوده مضادّا له و قد عرفت أيضا انّ