و بالجملة الأصل الجاري في رفع الحرمة لا يوجب إلغاء الشك في المانعيّة، و لذا لا بدّ من إجراء أصل آخر فيها، و قد عرفت أنّه ليس في البين ما يوجب البناء على أحد الطرفين من المانعيّة و عدمها لعدم الحالة السابقة لهما، و لذا لا يجري فيه الأصل كما لا يخفى، فيبقى الشك من تلك الجهة بحاله و لا يرتفع بأصالة عدم الحرمة كما هو واضح لا يخفى.
و لنختم الرسالة بذلك حامدا مصلّيا مسلّما و الحمد للّٰه رب العالمين.