responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 95

وموضع الاستدلال بالرواية قوله 7 : ((ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال)) فإنه يدل بمقتضى إطلاقه على كفر كل من أنكر واستحل المحرم، بلا فرق بين أن يكون لشبهة أو بدونها.

ويمكن أن يناقش في الاستدلال بهذه الرواية بعدة وجوه ..

الوجه الأول: ضعف سندها، فإن الظاهر أن المراد بـ(عبد الرحيم القصير) هو ابن عتيك، بقرينة ما رواه الكليني بعين هذا السند في موضع آخر من الكافي [1] ، وفيه تصريح بذكر عبد الرحيم بن عتيك القصير قال: (كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله 7 : إن قوماً بالعراق ..إلى آخر الرواية) فيلاحظ أن كلتا المكاتبتين كانت على يدي عبد الملك بن أعين، وقد صرح هنا بأن صاحب المكاتبة هو ابن عتيك، فيتعين أن يكون هو المراد بعبد الرحيم القصير في المورد الأول أيضاً.

وعبد الرحيم بن عتيك هذا لم يوثق. وكون الراوي عنه هو حماد بن عثمان ــ الذي هو أحد أصحاب الإجماع ــ لا يجدي في الحكم بوثاقته، كما لا يجدي ذلك في اعتبار ما رواه عنه من الروايات، كما هو المحقق في محله من علم الرجال.

الوجه الثاني: عدم إمكان الالتزام بمضمون هذه الرواية إذ أنها تفيد كفر كل من أنكر حرمة أي حرام سواء أكان من الكبائر أو الصغائر، من الضروريات أو غيرها، ولا قائل بهذا التعميم.

فلا بد من تقييد إطلاقها إما بكون الحرمة معلومة للمستحل بحيث يكون مرجع إنكارها إلى إنكار الرسالة في الجملة. أو بكون الحرمة فيه ضرورية، فيوافق مسلك من يرى أن إنكار الضروري بعنوانه يوجب الكفر. والنسبة بينهما عموم من وجه، فقد تكون الحرمة معلومة للمكلف من غير أن تكون ضرورية، وقد تكون ضرورية من غير أن يعلم بها المكلف. فيدور الأمر بين نحوي التقييد، ولا محيص من التقييد بأحدهما، وحيث إنه لا مرجح لأحدهما على الآخر فلا


[1] الكافي ج:1 ص:100.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست