responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 93

الاعتماد على روايته.

الوجه الثاني: هو ما قيل [1] من (أنه لا إطلاق للرواية من جهة أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن جحده الفريضة وإنكاره لها إنما هو عناية زائدة على تركه الفريضة وعدم العمل بها، وهذه العناية الزائدة تدل على عدم إيمانه بالرسالة وأنه معاند لها. وإلا فالترك لا يتوقف على الجحد والإنكار.

فالنتيجة أن الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في ذلك فلا ظهور لها في الإطلاق، فتكون مجملة فلا يمكن الاستدلال بها.

هذا إضافة إلى أنه لا يبعد أن يكون المراد من الكفر هنا الستر باعتبار أنه بعمله هذا قد جعل نفسه مستورة عن رحمته تعالى، لا في مقابل الإيمان. واستعمال الكفر في هذا المعنى في الروايات كثير).

وهذا الكلام ضعيف ..

أما ما ورد في صدره من أن جحد تارك الفريضة لها أمر زائدٍ على تركها لعدم توقف الترك على الجحد فيعلم أنه كان من جهة عدم الإيمان بالرسالة ففيه أن الترك وإن كان لا يتوقف على الجحد إلا أنه قد يكون مستنداً إليه، بمعنى أن التارك للفريضة إما يتركها لعدم إيمانه بها أساساً أو لغلبة الهوى. ولكن المذكور في الرواية مجرد كون ترك الفريضة مقروناً بالجحد بها، حيث قال 7 : ((فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً)) . ولا يوجد في الرواية دلالة على أن الجحد إنما كان لعدم الإيمان بالرسالة لا لشبهة، فعلى أي أساس خصه بالأول؟!

وأما ما ذكر في ذيل الكلام من عدم استبعاد أن يكون الكفر في الرواية بمعنى الستر عن رحمة الله لكثرة استعمال الكفر بهذا المعنى في الروايات فيرده أنه لا يوجد في الروايات إطلاق الكافر بالمعنى المذكور أصلاً.

نعم ورد في رواية زرارة [2] قال: سألت أبا عبد الله 7 عن قول الله:


[1] تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص: 30.

[2] المحاسن ج:1 ص:276.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست