responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 91

تعالى: ((بِآَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ)) ، ثم قال [1] : (ويجوز أن يقال الجحد هو إنكار الشيء مع العلم به، والشاهد قوله: ((وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ)) فجعل الجحد مع اليقين، والإنكار يكون مع العلم وغير العلم).

والملاحظ أن العسكري لم يتبن الفرق بين الإنكار والجحود بما ذكر، وإنما قال: إنه يجوز أن يفرق بينهما بذلك. وربما يظهر من الكلام المتقدم لابن فارس وما مر عن العسكري أن من اعتبر العلم في مفهوم الجحود اعتمد على قوله تعالى: ((وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ)) ، مع وضوح ضعف الاستناد إليه، فإن استفادة كون الإنكار عن علم قد تكون من جهة قوله تعالى: ((وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ)) ولا شاهد على استفادته من نفس كلمة (جحد). فهذا الاستشهاد ليس في محله.

بل هناك بعض الشواهد على كون الجحود أعم من الإنكار عن علم، ففي رواية زرارة عن أبي عبد الله 7 قال [2] : ((لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا)) ، فيلاحظ أن الإمام 7 فرض الجحود في مورد الجاهل البسيط.

وفي رواية محمد بن مسلم قال [3] : كنت عند أبي عبد الله 7 جالساً عن يساره وزرارة عن يمينه، فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شك في الله؟ فقال: ((كافر يا أبا محمد)) . قال: فشك في رسول الله؟ فقال: ((كافر)) . قال: ثم التفت إلى زرارة فقال: ((إنما يكفر إذا جحد)) أي أن الشاك يكفر إذا جحد، فيعلم أن الجحد لا يختص بالقاطع بالخلاف.

وفي رواية علي بن منصور [4] أن الصادق 7 قال للزنديق الذي ناظره: ((عجباً لك لم تبلغ المشرق، ولم تبلغ المغرب، ولم تنزل الأرض، ولم تصعد

____________

(1) الفروق اللغوية ص:157.

(2) الكافي ج:2 ص:388.

(3) الكافي ج:2 ص:399.

(4) الكافي ج:1 ص:73.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست