responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 61

الاستقامة في جادة الشريعة، وينافيها ارتكاب أي حرام وترك أي واجب. والبحث في ذلك موكول إلى محله.

2 ــ باب استحقاق العقوبة، حيث مر أن مقتضى الآية الكريمة والروايات الشريفة التي منها صحيحة ابن أبي عمير المتقدمة أن اجتناب الكبائر يعد من المكفرات للصغائر، كما يعد أيضاً من المكفرات التوبة وشفاعة النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) وأهل بيته : ، ومن ثبت لهم حق الشفاعة من غيرهم. والشفاعة تعم الصغائر والكبائر كما نصت على ذلك الروايات، فبذلك تختلف عن اجتناب الكبائر الذي لا يكفر إلا عن الصغائر.

ولكن ربما يطرح في المقام سؤال، وهو: أن الداعي للنهي عن الشيء سواء كان من الكبائر أو الصغائر ليس إلا إيجاد الزاجر بالإمكان في نفس المكلف عن ارتكابه، وقوام الزاجرية بالوعيد على الفعل، فوعد المكلف بعدم معاقبته على المخالفة في مورد الصغائر إذا اجتنب عن الكبائر يخفف زاجرية النهي عن الصغائر، ويفتح المجال أمام المكلف ليرتكبها، وهو قد يتنافى مع المقصود من توجيه النهي وخلاف الحكمة في تشريعه، فما هو الوجه في ذلك؟

والذي يبدو لي في الجواب عن ذلك وجهان ..

الأول: أن تخفيف الزاجرية في النهي عن الصغائر ــ إن وجد حقيقة ــ فهو على حساب رفع مستوى الانزجار من ارتكاب الكبائر في نفوس المكلفين، حيث إن المكلف إذا عرف أن اجتنابه عن الكبائر سيمنحه الحصانة من العقوبة الحاصلة بارتكابه الصغائر يكون ذلك أدعى له إلى ترك الكبيرة.

والأهمية القصوى التي تحظى بها الواجبات والمحرمات التي يعد عصيانها من الكبائر اقتضت جملة أمور ..

منها: مزيد الاهتمام بها في مرحلة التبليغ حيث يلاحظ أنها ذكرت كلها أو جلُّها في القرآن المجيد، وجرى التأكيد عليها بشكل موسع على لسان النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) والأئمة : ، فالفرق بين الصغائر والكبائر في مستوى التبليغ واضح.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست