responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 548

بعض كلماته من أن حجة الإسلام ليست من العبادات المتقومة بقصد عنوانها، فيكفي فيما إذا كانت ذمة المكلف مشغولة بها فقط دون أي حج آخر أن يأتي بمناسك الحج لتبرأ ذمته منها وإن لم يقصد عنوانها ولو إجمالاً.

الأمر الثاني: هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟

قد يقال: إنه لا مانع من الجمع بين وجوب أداء حجة الإسلام واستحباب أداء الحجّة التطوعية ولكن على سبيل الترتب، بأن يكون الخطاب الاستحبابي مقيداً بترك امتثال الخطاب الوجوبي، أي أن الخطاب الوجوبي مطلق ويصير فعلياً بتحقق موضوعه، وهو البالغ العاقل الحر المستطيع. وأما الخطاب الاستحبابي فقد أخذ في موضوعه ترك امتثال الخطاب الوجوبي، فهو لا يصير فعلياً إلا في ظرف عدم الإتيان بالحج الوجوبي.

هذا بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الإثبات فيمكن أن يقال: إن مطلقات أدلة استحباب الحج تشمل كل قادر على الإتيان به، ولا تختص بغير من تشتغل ذمته بحجة الإسلام، أقصى الأمر أنه لا بد من أن يكون الاستحباب في حقه مقيداً بترك أدائها، فيبنى على ذلك.

وقد التزم السيد الأستاذ (قدس سره) بهذا المعنى في بعض كلماته [1] حيث أفاد أنه: (لا شك في أن تلك الحجّة ــ أي الندبية ــ مأمور بها أيضاً بأمر واقعي، لكن لا في عرض الأمر بحجة الإسلام، بل في طوله وبنحو الخطاب الترتبي حيث إنه غير مشروط بعصيان الأهم بل بمجرد تركه ولو عن عذر، والتعبير عن الشرط بالعصيان على ما هو المتداول في الألسن مبني على الغلبة لا لخصوصية فيه، وقد ذكرنا في الأصول أن مجرد الإذعان بإمكان الترتب كافٍ في التصديق بوقوعه بمقتضى إطلاقات الأدلة، فيؤمر في المقام بحجة الإسلام أولاً وعلى تقدير تركها فبالحج الندبي).

ثم استشهد (قدس سره) على توجه الخطابين الوجوبي والاستحبابي إلى المستطيع


[1] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:142.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست