responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 547

للتأخير، والآخر من رمضان العام الماضي وليس له مثل هذا الأثر، فإن كفارة التأخير التي ثبتت عليه بعدم القضاء في أثناء العام لا تتكرر بتأخير القضاء عاماً آخر.

وعلى ذلك فإن أراد أن يصوم يوماً قضاءً، فإن نوى قضاء اليوم الفائت من رمضان هذا العام يقع منه ولا تثبت عليه كفارة التأخير، وأما إذا نوى الصوم القضائي من دون تعيين أن يكون لهذا العام فهو إنما يقع عما ليس له أثر خاص، وهو قضاء رمضان العام الماضي، فلو لم يقض يوماً آخر عن رمضان هذا العام تثبت عليه كفارة التأخير، وفقاً لما يجري عليه العقلاء في أمثال المقام، أي احتساب المأتي به عما ليس له أثر خاص لكونه أخف مؤنة، إلا إذا قصد الآخر بخصوصه.

هذا كله فيما إذا كان لكل من الواجبين أو لأحدهما أثر يختص به.

وأما إذا لم يكن لأي منهما أثر خاص، كما لو كان عليه قضاء يومين من شهر رمضان في عام واحد فيكفيه أن يصوم يومين بنية القضاء، ولا حاجة إلى التعيين فيها، فلو صام يوماً كذلك برأت ذمته من قضاء أحدهما وبقي عليه قضاء الآخر، فإذا صام يوماً آخر برأت ذمته من قضاء الإثنين بالرغم من أنه لم ينوِ أياً منهما بالخصوص.

والحاصل: أنه قد يعتبر قصد عنوان الواجب في مرحلة الامتثال، ولكن لا من حيث كونه معتبراً فيه، بل لاشتغال الذمة بواجبين أو أزيد من نوع واحد مع الاختلاف في بعض الآثار، فلولا التعيين بقصد العنوان الخاص لا يترتب الأثر المختص به.

وعلى ذلك ففي محل البحث إذا كانت ذمة المكلف مشغولة بحجة الإسلام، وقلنا بكونه مخاطباً بأداء الحج المندوب أيضاً، فحينئذٍ لا بد من قصد أداء حجة الإسلام حتى تقع عنه، ولكن لا من حيث اعتبار قصد هذا العنوان في ماهية حجة الإسلام، بل من حيث الحاجة إلى التعيين الذي لا يكون إلا بالقصد.

فتلخص مما تقدم: أن الصحيح في المقام هو ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست