responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 492

عدم الإتيان بهما، كما هو حال الوضوء الذي لا يبطل بعدم الإتيان بالصلاة مثلاً.

وقد يستشهد لشرطية الإحرام أيضاً بأنه لو كان جزءاً لوجب تداركه فيما لو نساه الحاج أو المعتمر حتى قضى مناسكه، كما هو الحال في الطواف المنسي ونحوه فإنه يجب قضاؤه، مع أن النص والفتوى تطابقا على صحة الحج والعمرة مع نسيان الإحرام من غير حاجة إلى التدارك.

فهذا يشهد أيضاً بكون الإحرام شرطاً لا جزءاً كسائر أجزاء الحج والعمرة.

أقول: أما ما ذكر أولاً من عدم بطلان الإحرام بترك الإتيان ببقية مناسك الحج أو العمرة فهو ليس على إطلاقه، مع أنه لا يقتضي كون الإحرام شرطاً لا جزءاً ..

أما عدم كونه على إطلاقه فلما سيأتي عن السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين من أن من أحرم لعمرة التمتع وتعمد عدم الإتيان بأعمالها إلى زمان لا يمكنه إدراك الوقوف في عرفات تبطل عمرته ويبطل إحرامه لها أيضاً، ولا دليل على انقلاب عمرة تمتعه إلى حج الإفراد أو إلى العمرة المفردة.

وكذلك من أحرم للحج وتعمد عدم الوقوف في عرفات إلى غروب الشمس من يوم عرفة يبطل حجه ويبطل إحرامه له أيضاً، ولا دليل على بقائه في حالة الإحرام وانقلاب حجه إلى العمرة المفردة، وإن قال بذلك بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) .

وأما أن عدم بطلان الإحرام لا يقتضي كونه شرطاً لا جزءاً فلأن مقتضى الشرطية على وفق القاعدة هو أن يبقى المحرم على إحرامه إلا أن يأتي بحج أو عمرة من غير تحديد، ولكن الحكم ليس كذلك بل الثابت بمقتضى النصوص أن من يحرم للحج ولا يدرك الوقوفين لعذر ينقلب حجّه إلى العمرة المفردة فلا يخرج عن إحرامه إلا بالإتيان بأعمالها، وأما من يحرم لعمرة التمتع فيصدّ عن الوصول إلى مكة المكرمة للإتيان بأعمالها فيحلّ بذبح الهدي أو مع ضم الحلق

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست