responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 491

أشهر الحج إنما يناسب القول بالشرطية، إذ لو كان جزءاً لاحتاج إلى التعيين، فالتزامهم بعدم اعتباره يشير إلى بنائهم على الشرطية ــ كما هو الحال في الوضوء حيث لا حاجة إلى تعيينه لصلاة معينة ــ ومن هنا ناقشهم المتأخرون كالسيد صاحب العروة (قدس سره) [1] بأن الإحرام جزء من النسك فتجب نيته كما في أجزاء سائر العبادات وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة.

ولكن يمكن أن يقال: إن من ذهب من فقهائنا (رضوان الله عليهم) إلى عدم لزوم تعيين نوع النسك في نية الإحرام ربما استفاد ذلك من بعض النصوص، لا من جهة كون الإحرام شرطاً لا جزءاً، أي أن القاعدة عندهم وإن كانت تقتضي اعتبار تعيين نوع النسك في نية الإحرام لكونه جزءاً لكل من الحج والعمرة، ولكن لما دلّت بعض النصوص ــ حسب زعمهم ــ على الاكتفاء بالتعيين اللاحق التزموا بذلك، ويؤيد هذا أن العلامة (قدس سره) [2] قد استدل على ما تقدم ببعض الروايات من طرق الفريقين، فلاحظ.

وكيفما كان فينبغي استعراض ما ذكر لكل من الوجهين ــ الشرطية والجزئية ــ والنظر فيه، فأقول:

1 ــ قد يستشهد لشرطية الإحرام بأنه لو كان جزءاً لاقتضى أن يبطل مع عدم لحوق بقية أجزاء الحج أو العمرة به، كما هو الحال في تكبيرة الإحرام من الصلاة، حيث إن الفصل بينها وبين سائر الأجزاء الأخرى بالمقدار المخل بالموالاة ــ وإن كان لعذر ــ يوجب بطلانها واعتبارها كأن لم تكن، ولكن الإحرام ليس كذلك، فإنه لا يبطل بمجرد عدم الإتيان بغيره من المناسك وإن كان لعذر كما في المصدود والمحصور أي من يمنعه العدو أو المرض من إدراك الحج أو العمرة، فإن إحرامه يبقى على حاله، ولابد من الخروج عنه بالذبح أو بغير ذلك.

فهذا يشهد بأن الإحرام عمل مستقل عن الحج والعمرة لا يخلّ بصحته


[1] العروة الوثقى ج:4 ص:656.

[2] تذكرة الفقهاء ج:7 ص:13.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست