responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 474

في الهامش أو في ما بين السطور ثم أدرجتا في المتن من قبل بعض النساخ، ومثل هذا يحصل أحياناً كما لا يخفى على الممارس.

هذا، ويحتمل أن يكون الخلل في متن الرواية على نحو آخر، وأنه كان في الأصل نظير ما رواه الجمهور عن ابن عباس [1] قال: (أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أدرك فعليه الحج. وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أعتق فعليه الحج).

فيلاحظ أن مورد قوله: (فقد قضى حجة الإسلام) هو الصبي الذي يأتي بالحج ثم يموت دون من يبقى حتى يبلغ [2] ، ولا محذور في التعبير عن الأول بأنه قضى حجة الإسلام لفرض أنه لا موضوع لتكرر حجة الإسلام في حقه، بخلاف الثاني إذ يجب عليه أداء الحج بعد بلوغه وتكون حجة الإسلام لا محالة، فلو كان حجّه الأول في حال صباه حجة الإسلام أيضاً اقتضى ذلك صدور حجة الإسلام منه مرتين.

ولكن تقدم أن حجة الإسلام بمقتضى مفهومها مما يأبى التعدد والتكرر، فلو قيل في حق الصبي الذي أتى بالحج: (إنه قد قضى حجة الإسلام) لم يجتمع ذلك مع وجوب الحج عليه بعد بلوغه. نعم إذا قيل ذلك بحقه في صورة موته قبل أن يبلغ جاز ذلك ويكون بعناية استحقاقه لثوابها أو لإفادة عدم استحباب الإتيان بها عنه، فإنه يستحب ذلك بالنسبة إلى كل من مات ولم يأتِ بحجة الإسلام وإن لم تجب عليه في حال حياته، فتأمل.


[1] شرح معاني الآثار ج:2 ص:257.

[2] هذا بحسب النص المذكور في أعلاه. وقد روي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: (أيّما صبي حجّ به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام صغيراً، فإذا بلغ فعليه حجة أخرى. وأيّما عبد حج به أهله فقد قضت عنه حجته ما دام عبداً، فإذا عتق فعليه حجة أخرى) (السنن الكبرى ج:5 ص:156).

ويلاحظ أن هذا النص خالٍ عن ذكر موت الصبي قبل بلوغه، ولكنه خالٍ أيضاً عن ذكر حجة الإسلام بعنوانها. ولعل الأصل في الروايتين هو ما رواه ابن عباس عن النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) أنه قال: (أيّما صبي حجّ ثم بلغ الحنث عليه أن يحج حجّة أخرى .. وأيّما عبد حجّ ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى) (المعجم الأوسط للطبراني ج:3 ص:140)، فتدبر.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست