responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 470

الأولى والثانية: رواية مسمع بن عبد الملك [1] عن أبي عبد الله 7 قال: ((لو أن غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام)) .

ورواية السيد الراوندي [2] وهي بمضمون الأولى. ودلالة الروايتين على عدم الاجتزاء بحج الصبي وثبوت حجة الإسلام عليه بعد البلوغ ــ مع استجماع شرائط الوجوب البتة ــ واضحة، وإنما الكلام في سنديهما وقد مرّ أنهما لا يخلوان من ضعف أو خدش، فلاحظ.

الثالثة والرابعة: معتبرة إسحاق بن عمار [3] قال: سألت أبا الحسن 7 عن ابن عشر سنين يحج. قال: ((عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت)) .

ورواية شهاب [4] وهي بمضمون ما قبلها، وقد تقدم الإشكال في سندها.

وأما دلالة الروايتين على عدم الاجتزاء بحج غير البالغ فلا تخلو من بحث، فإنه قد تقدم أن في مفاد قوله: (ابن عشر سنين يحج) عدة وجوه، أحدها أن يكون سؤالاً عن صحة حج غير البالغ، والثاني أن يكون سؤالاً عن وجوب الحج عليه، والثالث أن يكون سؤالاً عن الاجتزاء بحجه. ومعلوم أنه لا علاقة للروايتين بمحل الكلام بناءً على الوجهين الأولين، وأما على الوجه الأخير فهي تدل على أن حج الصبي لا يجزي عن حجه بعد البلوغ من حيث حكم الإمام 7 بوجوب الحج عليه إذا بلغ، ومرّ فيما مضى استبعاد الوجه الأول تماماً لأن مقتضاه عدم تطابق الجواب مع السؤال وهو خلاف الظاهر جداً، فيبقى الوجهان الآخران، فإن أمكن ترجيح الوجه الثالث ــ كما لا يبعد لكونه هو الأقرب إلى لفظ السؤال ــ فهو، وإلا تكون الروايتان مجملتين، ولا تصلح رواية إسحاق وهي المعتبرة منهما سنداً دليلاً على عدم الإجزاء.


[1] الكافي ج:4 ص:278.

[2] النوادر ص:223.

[3] من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:266.

[4] الكافي ج:4 ص:276.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست