responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 469

الصبي بأداء الحج بل جعله مندوباً في حقه.

هذا هو الانطباع العرفي عن الاختلاف الملاكي بين ما جعل واجباً في حق البالغ ومندوباً بالنسبة إلى غيره، ومقتضاه أن فعل غير البالغ يفي بتمام الملاك القائم بفعل البالغ ولا ينقص عنه شيئاً، فإذا حج ــ مثلاً ــ فقد استوفى كامل ملاك الحج والمصلحة المترتبة عليه ولا يبقى مجال لاستيفائه مرة أخرى بعد البلوغ.

وهذا الانطباع العرفي وإن لم يكن سبيل إلى التأكد من مطابقته للواقع، ولكنه مما يمنع من انعقاد الظهور العرفي لدليل الوجوب في الشمول للبالغ الذي أتى بالعمل قبل بلوغه. وعلى هذا يثبت ما هو المطلوب من أن مقتضى القاعدة عدم وجوب الحج على من حجّ حجّاً صحيحاً في حال صباه ثم بلغ واجداً للشرائط.

وبذلك تظهر تمامية ما أفاده المحقق الهمداني والسيد الأستاذ (قدس سرهما) من أن مقتضى وحدة متعلقي الخطابين الوجوبي والاستحبابي ووحدة الملاك القائم بهما هو عدم انعقاد الظهور في الإطلاق لدليل الوجوب بالنسبة إلى من أتى بالعمل قبل أن يبلغ.

فإن مقصودهما (قدس سرهما) من وحدة المتعلقين هو وحدتهما بالذات، أي بغض النظر عن تغايرهما الناشئ من الاختلاف في القيود المعتبرة في الموضوع، والوحدة بهذا المقدار تفي بإثبات المطلوب، لما تقدم من أن مقتضاها حسب الفهم العرفي هو وحدة الملاك القائم بهما أيضاً إلا من حيث كونه ملزماً بشأن البالغ غير ملزم بشأن غيره، فلا يبقى محل لاستيفائه بعد البلوغ إذا تم استيفاؤه قبله، ولذلك لا ينعقد الإطلاق لدليل الوجوب لمثل المورد، فتأمل.

هذا تمام الكلام في المقام الأول، أي فيما تقتضيه القاعدة الأولية من الإجزاء وعدمه فيما هو محل البحث.

المقام الثاني: في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة..

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست