responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 466

حدّ البلوغ. ومن المعلوم أن ما هو حجة بحسب السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع المقدس إنما هو الظهور العرفي للكلام، فما لم ينعقد الظهور في الإطلاق بحسب النظر العرفي لا يوجد ما يمكن أن يتمسك به في إثبات الوجوب بحق البالغ الذي أتى بالعمل قبل بلوغه.

والحاصل: أن وحدة متعلق الخطابين الوجوبي والاستحبابي بحسب الرؤية العرفية ــ وإن لم تكن مطابقة للمقياس الدقيق العقلي ــ تمنع من انعقاد الإطلاق لدليل الوجوب.

وعلى العكس مما نحن فيه يلاحظ أن نظر العرف بأن كل ما تراه المرأة من الدم في أيام عادتها الوقتية يعد من دم الحيض يقتضي جريان أحكام الحيض عليه بمقتضى إطلاق أدلة تلك الأحكام، وإن كان الدم المرئي مما لا يُعدّ من دم الحيض بحسب نظر الأطباء، لأن الحيض حسب المقياس الطبي هو الدم النازل نتيجة لتهرأ الغشاء المخاطي للرحم المتكون خلال مدة الدورة، فإذا نزل الدم في أيام العادة الوقتية لسبب آخر كخلل في عمل الهرمونات الأنثوية لا يعدّ دم حيض، ولكن لما كان بحسب الصدق العرفي يُعدّ من دم الحيض تشمله أحكامه، لأن الحيض المأخوذ في لسان الأدلة منزّل على ما ينطبق عليه عنوانه عرفاً لا بحسب النظر الطبي.

ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أن ما أفاده المحقق الهمداني والسيد الأستاذ (قدس سرهما) من وحدة متعلقي الخطابين الوجوبي والاستحبابي في مورد الحج لما كان تاماً بالنظر العرفي ــ وإن لم يكن كذلك بالنظر الدقيق العقلي ــ يتّجه بناءّ عليه المنع من إطلاق دليل الوجوب بالنسبة إلى من أتى بالحج قبل بلوغه، ومقتضى ذلك عدم وجوب الحج عليه وفقاً للقاعدة وإن استجمع شروط الوجوب.

هذا ولكن يمكن الخدش في هذا الجواب لأنه يبتني على الأخذ بالنظر العرفي مطلقاً مع أنه لا يؤخذ به إلا إذا كان نظراً دقيقاً لا مسامحياً.

توضيح ذلك: أن النظر على ثلاثة أقسام: النظر الدقيق العقلي، والنظر

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست