responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 453

الإسلام، بمعنى أنه لو استطاع بعد بلوغه واستجمع سائر الشروط يجب عليه أداء الحج ــ فمورد الكلام فيه هو حج الصبي المميز أي الذي يأتي بالحج بنفسه ويقع منه صحيحاً كما مرّ آنفاً، وأما الصبي غير المميز الذي يحج به وليه فلا شك في عدم إجزاء حجّه عن حجة الإسلام، لما تقدم من أنه لا يكون حاجاً حقيقة بل محلاً لإجراء مناسكه عليه من قبل وليّه مع النيابة عنه في بعضها، فأيّ وجه في مثله للإجزاء؟!

بل إن مقتضى إطلاق قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ..)) هو وجوب الحج عليه بعد بلوغه، إذ لم يسبق منه أداؤه حقيقة، مضافاً إلى إطلاق جملة من الروايات الآتية حيث يمكن أن يدعى شمولها للصبي غير المميز، فلاحظ.

وكيفما كان فمورد الكلام إنما هو حج الصبي المميز، ولا إشكال بين فقهاء الفريقين إلا من شذ منهم في عدم الاجتزاء به، وتوجد دعوى الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد منهم ..

قال العلامة (قدس سره) [1] : (هذا مما أجمع عليه علماء الأمصار).

وقد قال صاحب الجواهر (قدس سره) [2] إن على هذا الإجماع بقسميه أي المنقول والمحصل.

وحكى ابن قدامة [3] عن ابن المنذر أنه قال: (أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعد قوله خلافاً على أن الصبي إذا حج في حال صغره ثم بلغ أن عليه حجة الإسلام إذا وجد إليها سبيلاً).

وأشار ابن حجر [4] إلى شذوذ بعض علماء الجمهور في ذلك قائلاً: (وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام).


[1] تذكرة الفقهاء ج:7 ص:73.

[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:229.

[3] المغني ج:3 ص:200 (بتصرف).

[4] فتح الباري شرح صحيح البخاري ج:4 ص:61.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست