responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 427

الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه، ويطاف به ويصلى عنه)) قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه. قال: ((يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب. وإن قتل صيداً فعلى أبيه)) [1] .

ويمكن أن يقال ــ كما مرّ ــ: إن موردها هو خصوص الصبي غير المميز بقرينة قوله: ((يطاف به ويصلى عنه)) فإن المميز إنما يؤمر بأداء الطواف والصلاة بنفسه ولا وجه لأن يطوف به الولي ويصلي عنه. ولو قيل بأن التعبير بـ(يطاف به) إنما هو بعناية ائتمار الصبي بأمر الولي في أداء الطواف وتبعيته له في ذلك لا من جهة إجراء الطواف عليه من قبله، فإن مثل هذا التوجيه لا يتأتى في قوله 7 : ((يصلى عنه)) فلا محيص من كون نظره 7 في الرواية إلى خصوص الصبي غير المميز لا المميز ولا الأعم منهما.

لا يقال: ولكن ظاهر قوله 7 قبل ذلك: ((يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه)) هو أنه ناظر إلى المميز وغيره جميعاً، فالمميز هو الذي يؤمر ليلبّي ويحرم بنفسه، وغير المميز هو الذي يلبى عنه، ولو لم يكن 7 ناظراً إليهما معاً لما كان محلَّ للتفصيل المذكور.

وأما قوله 7 : ((ويطاف به ويصلى عنه)) فالضمير فيه يرجع إلى خصوص من لا يحسن أن يلبّي أي غير المميز، فلا قرينية فيه على عدم شمول مورد الرواية للمميز.

فإنه يقال: يمكن أن يكون التفصيل بما ذكر ناظراً إلى أن غير المميز قد يكون قادراً على التلفظ بالتلبية بتلقين الولي إياه فيأتي بها على سبيل لقلقة

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست