responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 419

الصبي، أي أنه لا يعاقب على شيء من أفعاله وتروكه، مما يدل على عدم كونه مكلفاً بالأحكام الوجوبية والتحريمية، وأما ما عداها كالأحكام الاستحبابية فلا يستفاد منه رفعها عن الصبي، فلا أساس لما ذكر من حكومته على دليل استحباب الحج الشامل بإطلاقه للصبيان.

وهذا الوجه هو الموافق لمسلك جمع من الفقهاء (رضون الله عليهم) منهم السيد الحكيم (قدس سره) [1] .

2 ــ أن حديث رفع القلم وإن كان يدل على رفع قلم التشريع عن الصبي لا قلم المؤاخذة، إلا أنه لا إطلاق له ليشمل تشريع الأحكام الاستحبابية، لأنه وارد مورد الامتنان، وهو لا يكون إلا في رفع الإلزام دون الاستحباب إذ ليس في الاستحباب إلا الوعد على الفعل بالثواب، ولا امتنان على الصبي في رفعه بل الامتنان عليه في جعله، بأن لا يحرمه من الثواب المقدر لذلك الفعل إذا رغب في الإتيان به.

وبالجملة: إن ورود الحديث مورد الامتنان قرينة على اختصاصه برفع الأحكام الإلزامية ولا يصلح لتقييد إطلاق أدلة المستحبات.

وهذا الوجه هو ما ذكر في كلمات جماعة ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) وإن كانت العبارة المحكية عنه لا تخلو عن مسامحة، حيث نسب إليه (قدس سره) أنه قال: (إن المراد برفع القلم إنما هو قلم التكليف لا قلم الجعل والكتابة، بقرينة وروده مورد الامتنان. ومن البين أنه لا تكليف في المستحبات حتى يرتفع به) [2] .

ولكن من الواضح أن الاستحباب نحو من التكليف ولا سيما على مبناه (قدس سره) من أن حقيقته هو وضع الفعل على ذمة الشخص مع الترخيص له في تركه، ولعل المسامحة من المقرر (رحمه الله) .

وكيفما كان فمبنى هذا الوجه الثاني في الجواب على كون حديث رفع القلم وارداً مورد الامتنان، ولكنه ليس بذلك الوضوح إذ ليس عليه قرينة تذكر.


[1] مستمسك العروة الوثقى ج:3 ص:20.

[2] مصباح الفقاهة ج:2 ص:518 بتصرف.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست