responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 418

الصبيان كالصلاة والصيام المندوبين [1] والاعتكاف والحج وأمثالها.

أقول: يمكن المناقشة في هذا الوجه من جهتين ..

الأولى: أن إطلاق بعض أدلة المستحبات وشمولها للصبيان وإن لم يكن ينكر، ولكن كون النصوص الواردة بشأن الحج المندوب من هذا القبيل لا يخلو عن تأمل، فإن المنساق من الروايات المذكورة ــ ونحوها غيرها ــ أنها ليست بصدد بيان أصل مشروعية الحج وترتب الثواب عليه بل بصدد المفاضلة بين الحج المشروع وبين غيره من العبادات المشروعة، وبيان مقدار ما يترتب عليه من الثواب الجزيل بعد الفراغ عن أصل مشروعيته، ولذلك يشكل انعقاد الإطلاق لها لما هو محل الكلام، وسيأتي مزيد توضيح لهذا في شرح المسألة السادسة، فلاحظ.

الثانية: أنه لو سُلّم إطلاق الروايات المتقدمة ونحوها للصبيان إلا أن حديث رفع القلم حاكم عليها كسائر أدلة الأحكام بلا فرق بين الإلزامية منها وغيرها.

والوجه في ذلك: أن مفاد الحديث المذكور هو رفع قلم الجعل والتشريع عن الصبي وخروجه عن دائرة الأحكام المجعولة شرعاً، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الأحكام الإلزامية وغيرها، كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الأحكام التكليفية والوضعية. وعلى ذلك فهو بإطلاقه حاكم على أدلة استحباب أداء الحج المفروض شمولها للصبيان.

والنتيجة عدم ثبوت استحباب الحج في حق الصبي.

ولكن قد أجيب عن هذه المناقشة بأحد وجهين ..

1 ــ أنه لا يستفاد من حديث رفع القلم سوى رفع قلم المؤاخذة عن


[1] وأما الصلاة الفريضة كاليوميات الخمس والصيام الفريضة كصوم شهر رمضان وغيرهما من الفرائض فحيث إنها غير مشمولة لأدلة استحباب الصلاة والصيام ونحوهما فلا سبيل إلى إثبات شرعيتها في حق الصبيان بالوجه المذكور، ولذلك حاول السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون إثبات شرعيتها بوجه آخر كالذي مرّ في الوجهين الأولين.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست