responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 410

بذلك من جهة ولايته عليهم.

ومثال الثاني ولاية الأب على ولده فإنها ثابتة من جهة الشرع والعرف في الجملة وفي مرتبة سابقة على أمر الجد ــ مثلاً ــ للأب بأن يأمر ولده بالقيام بعمل معين، حيث يكون في دائرة ولاية الأب عليه، فيجب على الولد إطاعته من جهة ولايته عليه.

هذا فيما إذا كانت ولاية الشخص الثاني على الثالث ثابتة في رتبة سابقة على الآمر، وقد لا تكون كذلك فيستفاد ثبوتها له من الأمر نفسه بدلالة الاقتضاء، نظير ما ذكره الفقهاء (رضوان الله عليهم) من أن قول الشخص لآخر: (اعتق عبدك عني) يدل على طلب الأول من الثاني أن يدخل العبد في ملكه أولاً ثم يعتقه عنه، إذ لا عتق إلا في ملك، فيستفاد منه منحه سلطنة قبول هبة العبد له، إذ لولاها لا يمكنه أن يجعل العبد ملكاً له.

وفي المقام إذا أمر زيداً بأن يأمر خالداً على وجه الولاية بالقيام بعمل ما ولم يكن لزيد ولاية على خالد في مثل ذلك يدل بدلالة الاقتضاء على منح زيد الولاية على خالد في توجيه الأمر إليه وجعل حق الإطاعة له في ذلك.

هذا فيما يتعلق بالعلاقة بين الشخص الثاني والثالث، حيث ظهر أنه لا بد من أن تكون له الولاية عليه، بمعنى حق توجيه الأمر إليه بالإتيان بما طلبه الآمر الأول.

وأما العلاقة بين الشخص الأول والثالث فهي قد تكون من قبيل علاقة الثاني بالثالث أي يكون للأول ولاية على الثالث أيضاً كما أن للثاني ولاية عليه، وقد لا تكون كذلك ..

ومثال الأول ما إذا أمر الأب ولده قائلاً: (إئمر ابنك بفعل كذا) مما له الولاية في إلزامه بالإتيان به، فإن لكل من الأب والولد الولاية على من هو حفيد للأول وابن للثاني في أمره بالإتيان بذلك الفعل ولا فرق بينهما من هذه الجهة.

ومثال الثاني ما إذا أمر الأب ولده قائلاً: (إئمر أجيرك بأن يفعل كذا) إذا

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست