responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 409

هذا كله في الأمر الأول الذي يبتني عليه الاستدلال المتقدم.

2 ــ وأما الأمر الثاني ــ وهو أن الأمر بالأمر بفعل ظاهر في الأمر المولوي بذلك الفعل وكونه مطلوباً للآمر الأول وإن لم يصدر أمر من الآمر الثاني ــ فتوضيح الحال فيه أن الأنحاء المتصورة في مورد الأمر بالأمر ثلاثة ..

النحو الأول: أن يكون الشخص الثاني مأموراً بإصدار الأمر المولوي بالقيام بفعل إلى الشخص الثالث على وجه النيابة عن الشخص الأول.

ومقتضى هذا النحو أن الشخص الثالث لا يجب عليه القيام بذلك الفعل ما لم ينشئ الشخص الثاني أمراً إليه بذلك، وإن علم بصدور الأمر من الشخص الأول إلى الثاني، فإنه ليس على الشخص الثالث تكليف ما لم يصدر الأمر من الشخص الثاني متوجهاً إليه. فإذا صدر الأمر وأتى بالمأمور به يعد مطيعاً للشخص الأول لا للشخص الثاني، فإن دور الشخص الثاني يتمحض في كونه وسيطاً في إنشاء الوجوب أو الاستحباب، وليس هو الآمر حقيقة ليكون المأمور مطيعاً له.

ثم إنه لا بد أن يفترض في هذا النحو ثبوت الولاية للشخص الأول على الثالث بحيث يحق له أن يأمره بالإتيان بذلك الفعل، وأما الشخص الثاني فلا حاجة إلى فرض ثبوت ولايته على الشخص الثالث كما هو واضح.

النحو الثاني: أن يكون الشخص الثاني مأموراً بإصدار الأمر المولوي بالقيام بفعل إلى الشخص الثالث على وجه الولاية لا النيابة، أي إعمالاً لولايته على الشخص الثالث، وذلك فيما يحق له أن يوجه إليه الأمر المولوي بالإتيان بذلك الفعل.

وولاية الثاني على الثالث قد تكون ثابتة في رتبة سابقة على الأمر إما من جهة الآمر الأول نفسه أو من جهة أخرى.

ومثال الأول ولاية النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) والأئمة : على الناس، فإنها ثابتة من قبل الله تعالى وفي رتبة سابقة على صدور الأمر منه عز وجل إلى نبيه الكريم(صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) بأن يأمر الناس بالإتيان بكذا، فيجب على الناس إطاعة أمره (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم)

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست