responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 390

الحالات الطارئة كالجهل والعجز، بأن يجعل موضوع الحكم الجزائي خصوص من خالف الحكم الإلزامي عالماً عامداً أو متمكناً من الجمع بين امتثاله وامتثال التكليف بالأهم، وأما في مورد الصبا ونحوه من الأمور غير الطارئة فلا يستسيغون ذلك، ولا يجدون مبرراً لمخاطبة الصبي منذ بداية تمييزه بالتكليف الإلزامي مع جعل العقوبة على المخالفة بعد البلوغ، بل المناسب في نظر العقلاء هو تأخير أصل الخطاب إلى ما بعد البلوغ.

فبذلك ظهر أنه سواء قيل بأن استحقاق العقوبة على مخالفة التكاليف الإلزامية إنما هي من مدركات العقل العملي أو من مجعولات الشارع المقدس لا وجه للقول بشمول التكاليف الإلزامية للصبيان مع عدم تنجيزها عليهم إلا بعد البلوغ. فهذا الوجه في تفسير حديث رفع القلم عن الثلاثة غير صحيح.

والنتيجة: أن مفاد الحديث الشريف هو نفي الحكم الإلزامي عن الصبي سواء أكان المرفوع هو قلم التشريع أو قلم المؤاخذة.

وبذلك تتبين تمامية الاستدلال بهذا الحديث على عدم تكليف الصبي بالأحكام الإلزامية ومنها الحج.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن استفادة عدم وجوب الحج على الصبي من الروايات الآتية [1] الدالة على وجوب حجة الإسلام بعد البلوغ وإن حج قبل ذلك، بضميمة ما تقدم [2] مما دل على أنه لا يجب الحج في العمر إلا حجة واحدة.

وتقريب ذلك: أن يقال: إنه لو كان الحج واجباً على الصبي قبل بلوغه لما وجب عليه بعد البلوغ، لأن المفروض أن الذي يجب على العباد إنما هو حجة واحدة في العمر، وحيث ثبت وجوب أدائها بعد البلوغ كشف ذلك عن عدم وجوبه قبله، وإلا لوجبت مرة قبل البلوغ ومرة بعده، وهو منافٍ لما دل على أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض على العباد الحج إلا مرة واحدة في العمر، وهم يطيقون أكثر من ذلك.


[1] الكافي ج:4 ص:278. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:266. تهذيب الأحكام ج:5 ص:6.

[2] المحاسن ج:1 ص:296. علل الشرائع ج:1 ص:273.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست