responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 389

ويصير فعلياً في حقهما جميعاً، ولكن لا يتنجز في حق الصبي، فلا يستحق العقوبة بمخالفته.

هذا ولكن الصحيح عدم تمامية النحو الثاني.

أما بناءً على مسلك من يرى أن استحقاق العقوبة إنما هو بمناط هتك حرمة المولى وكونه من مدركات العقل العملي، فلأنه مما لا يناله الرفع الشرعي إلا بتبع منشأه أي الحكم ــ كما تقدم ــ فلا يعقل شمول الحكم للبالغ والصبي على حد سواء مع تحديد المؤاخذة ورفعها عن الصبي.

والقياس بمورد الجاهل البسيط المعذور في جهله غير تام، لأن المرفوع في حقه هو الحكم نفسه ولكن رفعاً ظاهرياً لا واقعياً، ومرجعه إلى نفي وجوب الاحتياط عليه، فلا يعد بمخالفته للحكم الواقعي هاتكاً لحرمة المولى حتى يحكم العقل عليه باستحقاق العقوبة، وهذا بخلاف المقام حيث إن الرفع فيه واقعي ولا صحة للرفع الظاهري.

وأما بناءً على مسلك من يرى أن استحقاق العقوبة في مخالفة التكاليف الإلزامية إنما هو من جهة المجازاة المقرّرة من قبل الشارع المقدس نفسه ولو بالنظر إلى اندماج الوعيد على الترك أو الفعل في نفس الحكم، فقد يقال في باديء النظر: إنه لا مانع من شمول الحكم الإلزامي للبالغ والصبي من غير تحديد الوعيد على المخالفة بما إذا حصلت بعد البلوغ، فإن المفروض ــ من جهة ــ أن أمر الوعيد بيد الشارع المقدس فبإمكانه رفعه عمن يشاء، ومن المعلوم ــ من جهة أخرى ــ أن ما به قوام الحكم المولوي هو أصل جعل الوعيد على المخالفة أي الوعيد في الجملة، ولذلك جاز تحديده بغير موارد الجهل عن عذر والعجز عن الجمع بين امتثال تكليفين ــ كما مر ــ فلا مانع من تحديده أيضاً بما بعد الوصول إلى سن البلوغ.

ولكن هذا الكلام ليس صحيحاً، فإن تحديد الحكم الجزائي وجعله مخصوصاً ببعض موارد حصول المخالفة للتكليف الإلزامي وإن كان أمراً معقولاً في حدّ ذاته، ولكن العقلاء لا يستسيغون التحديد إلا فيما يكون من قبيل

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست