responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 342

(مسألة3): إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير، ولكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير، استقر عليه الحج وإن كان معذوراً في تأخيره(1).

________________________

(1) ما مرَّ في المسألة السابقة كان في حكم التأخير في الخروج إلى الحج تكليفاً، أي أنه متى يجوز للمستطيع أن يتأخر في المسير ومتى لا يجوز له ذلك؟ وقد تقدم أنه مما يجوز له التأخير هو ما إذا وثق بتيسر الالتحاق بقافلة أخرى وبإدراك الحج معها، ومما لا يجوز له التأخير ما إذا وثق بالإدراك مع القافلة الأولى ولم يثق بذلك مع القافلة الثانية.

والكلام في هذه المسألة هو في حكم التأخير في الخروج إلى الحج وضعاً، أي أنه متى يستقر الحج على ذمة المتأخر في الخروج إذا صادف أن لم يوفّق لأداء الحج بسبب تأخيره، ومتى لا يستقر الحج على ذمته؟

ولا إشكال في استقرار الحج على ذمته إذا لم يكن يجوز له التأخير فأخّر ولم يدرك الحج، وقد مرَّ الإيعاز إلى وجهه إجمالاً في بحث سابق وسيأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى.

وأما إذا كان ممن يجوز له التأخير كما إذا وثق بخروج قافلة أخرى للحج وبتيسر الالتحاق بها وبإدراك الحج معها ثم طرأ مانع عن خروجها أو عن انضمامه إليها أو عن إدراكه الحج معها فهل يستقر عليه الحج أيضاً أو لا؟

فيه خلاف بين الأعلام (رضوان الله عليهم) ، فقد ذهب السيد صاحب العروة (قدس سره) ووافقه معظم المعلّقين عليها إلى استقرار الحج على ذمة المتأخر في الخروج وإن كان معذوراً في تأخيره، قال (قدس سره) [1] : (إذا لم يخرج مع الأولى واتفق


[1] العروة الوثقى ج:4 ص:344 مسألة:2.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست