بالإدراك مع التأخير جاز له ذلك وإلا وجب الخروج من دون تأخير).
والظاهر أن مراده (رضوان الله عليه) بالإدراك هو إدراك الحج لا إدراك الخروج مع قافلة ثانية، بقرينة قوله في المسألة الثالثة الآتية: (إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير ..) مضافاً إلى أن العبارة المذكورة مقتبسة من عبارة السيد صاحب العروة (قدس سره) المتقدمة، وقد صرّح فيها بكون المقصود بالإدراك هو إدراك الحج.
وعلى ذلك فيلاحظ على ما أفاده (قدس سره) مثل ما تقدم على ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) ، أي أنه لا وجه لإناطة جواز التأخير بحصول الوثوق بإدراك الحج مع قافلة ثانية إلا مع الوثوق بإدراكه مع القافلة الأولى، وأما مع عدم الوثوق به فيكفي في جواز التأخير مجرد الوثوق بتيّسر الالتحاق بقافلة أخرى، فتدبر.