responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 33

(الأمر الثالث)
الحج في الإسلام

ويمكن أن يطرح هذا البحث على نحوين ..

الأول: أن يكون الطرح مبنياً على أن جميع الأحكام الفرعية في الشرائع السابقة قد نسخت بمجيء الإسلام، ومن ثم تم تشريع أحكام جديدة تدريجاً. فيكون البحث عندئذٍ عن تاريخ تشريع الحج في الإسلام.

الثاني: أن يكون الطرح مبنياً على أن الأحكام الشرعية الرئيسة التي تشترك فيها جميع الأديان السماوية لا تنسخ، وإنما يجرى عليها بعض التعديلات والإضافات التي هي بمثابة المكملات. نعم يكون الإلزام بالأحكام في الشريعة اللاحقة على سبيل التدرج، حتى لا يتنفر الناس. وعليه لا يكون البحث عن تاريخ تشريع الحج في الإسلام وإنما عن تاريخ إلزام المسلمين بالحج.

ولا بأس بالإشارة هنا إلى ما قد قيل [1] في وجه تبني الطرح الأول من: أن المذكور في بعض الروايات المؤيد بالاعتبار أن المسلمين في بداية البعثة لم يكونوا مكلفين بشيء من الفروع، وهو مستلزم لنسخ أحكام الشرائع السابقة.

فقد روى الكليني [2] بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر 7 في حديث طويل: ((.. ثم بعث الله محمداً (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) وهو بمكة عشر سنين، فلم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 6 رسول الله إلا أدخله الله الجنة بإقراره .. وتصديق ذلك أن الله عز وجل أنزل عليه في سورة بني إسرائيل بمكة: ((وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً .. إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً)) أدب وعظة وتعليم ونهي خفيف، ولم يعد عليه ولم يتواعد على اجتراح شيء مما نهى عنه. وأنزل نهياً عن أشياء وحذر عليها، ولم يغلظ فيها ولم يتواعد عليها .. فلما أذن الله لمحمد (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) في الخروج من مكة إلى المدينة بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن


[1] المحكم في أصول الفقه ج:5 ص:300ــ301.

[2] الكافي ج:2 ص:29.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست