responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 316

الوثوق بإدراك الحج معهم والسلامة من مخاطر الطريق.

وأما مع كون البعض أوثق من البعض الآخر في ذلك فقد ذكر الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) [1] أن الأولى الخروج مع الأوثق، ولكن ظاهر السيد صاحب العروة لزوم ذلك حيث قال [2] : (إذا تعددت الرفقة وتمكن من المسير مع كل واحد منهم اختار أوثقهم سلامة وإدراكاً).

وقد اعترض عليه بعض المعلقين ومعظم الشرّاح ــ ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) [3] ــ حيث قالوا: إنه لا ملزم من عقل أو شرع لاختيار الأوثق، بل المناط هو حصول الوثوق، فإن العقل إنما يحكم بلزوم اختيار المقدمة التي يثق المكلف بكونها موصلة إلى أداء الواجب المنجز عليه، وأما اختيار الأوثق من المقدمات في الوصول إلى أداء الواجب فهذا مما لا يحكم به العقل. نعم الإنسان بجبلته وفطرته يختار الأوثق ولكن ليس هذا على سبيل اللزوم.

كما أنه لا يوجد في الشرع الحنيف ما يدل على لزوم اختيار الأوثق فإنه لا نصّ على ذلك في الروايات.

وكذلك سيرة العقلاء لم تجر على اختيار خصوص الأوثق في أمثال المقام ليقال: إن مقتضى إمضائها من قبل الشارع المقدس من جهة عدم الردع هو لزوم اختيار الأوثق شرعاً.

وأيضاً لم تجر سيرة المتشرعة بالخصوص على اختيار الأوثق ولو فيما يتعلق بامتثال الأحكام الشرعية ليقال: إن امتيازهم عن سائر العقلاء في هذا الأمر يكشف عن كونه مأخوذاً من الشارع المقدس.

وعلى ذلك فأيّ موجب لما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) ووافقه عليه عدد من المعلقين عليها من لزوم اختيار الأوثق؟!

وهذا الإشكال بظاهره متين، ويمكن أن يضاف إليه أنه لو سُلّم لزوم


[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:228.

[2] العروة الوثقى ج:4 ص:344 مسألة:2.

[3] معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:19.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست