responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 315

ولو تعددت الرفقة فإن وثق بالإدراك مع التأخير جاز له ذلك، وإلا وجب الخروج من دون تأخير(1).

________________________

الالتزام بوجوب المقدمة المفوّتة بالوجوب المقدمي، وهو وإن اقتضى تقدم فعلية وجوب المقدمة على فعلية وجوب ذي المقدمة ولكنه ليس بمحذور لا بد من الاجتناب عنه، فإنه لا ينافي تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها للوجه المتقدم بيانه.

(1) تقدم أن المستطيع للحج يلزمه تحصيل مقدماته على وجه يدركه في عام استطاعته، ولكن إذا اتيح له من إحدى المقدمات أزيد من فرد واحد فهل يتخير بينها، أو يلزمه أحياناً اختيار بعضها معيناً، ومتى يكون ذلك؟

وقد تعرض السيد الأستاذ (قدس سره) ــ وفاقاً للفقهاء الآخرين (رضوان الله عليهم) ــ لهذه المسألة من خلال أبرز مواردها وأكثرها ابتلاءً، وهو الخروج مع الرفقة، فإنه مما يتوقف عليه أداء الحج غالباً، ولا سيما بالنسبة إلى من كان نائياً عن المشاعر المقدسة في مكة المكرمة وما حولها، إذ قلّما يتيسر له أن يخرج للحج بمفرده، بل لا بد أن يلتحق بقافلة من قوافل الحجاج.

فلو كانت هناك قافلتان (أ) و(ب) وكان بمقدوره الالتحاق بأيّ منهما، فهل هو مخيّر بينهما مطلقاً أم فيه تفصيل؟ هنا صورتان ..

الصورة الأولى: ما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع في وقت واحد.

الصورة الثانية: ما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج.

وقد تعرض السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن لحكم الصورة الثانية فقط، ولكن لا بأس بالتعرض لحكم الصورة الأولى أيضاً، فالكلام يقع في مقامين ..

المقام الأول: فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد.

ولا إشكال في مثله في تخيّر المكلف في الخروج مع أي منهم إذا تساووا في

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست