responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 304

على سبيل اللف والاختزال.

فالأحكام الوضعية ــ مثلاً ــ يندمج فيها عدد من الأحكام التكليفية المناسبة لها، كالزوجية التي هي اعتبار وضعي يندمج فيها جملة من الأحكام التكليفية، كجواز استمتاع الزوج بالزوجة وبالعكس وعدم جواز استمتاع رجل آخر بها، وكالملكية التي هي اعتبار وضعي يندمج فيها جواز تصرف المالك في المملوك ومنع الغير من التصرف فيه بدون رضاه وغير ذلك.

والأحكام التكليفية المندمجة في الحكم الوضعي مما تختلف بحسب اختلاف الشرائع والقوانين، فإذا كان الحكم الوضعي ثابتاً من جهة الشرع الحنيف فلا بد أن يؤخذ منه أيضاً تفاصيل ما يندمج فيه من الأحكام التكليفية.

هذا في اندماج الحكم التكليفي في الحكم الوضعي، وأما اندماج الحكم التكليفي في حكم تكليفي آخر فمن موارده ما هو محل البحث من اندماج وجوب المقدمة في وجوب ذيها، أي أن أمر المولى بشراء اللحم ــ مثلاً ــ يندمج فيه الأمر بالذهاب إلى السوق أيضاً، ويشهد له الفهم العرفي.

ومن هنا لو ذهب المأمور إلى السوق ووقع له مكروه فيها لم يسع الآمر التنصل من مسؤوليته الأخلاقية عما وقع له، بدعوى أني لم آمرك بالذهاب إلى السوق بل بشراء اللحم، فإن العرف لا يقبل منه ذلك بل يردّه بأن الأمر بالشيء أمر بمقدمته.

والحاصل: أن الوجوب الشرعي الذي يثبت في مورد المقدمة ليس وجوباً ترشحياً بل هو منشأ من قبل الآمر، غاية الأمر أنه وجوب مندمج في وجوب ذي المقدمة أي ليس مجعولاً بالاستقلال، بل بإنشاء واحد يجعل الوجوبين: وجوب ذي المقدمة ويندمج فيه أيضاً وجوب مقدمته.

الأمر الثالث: أنه لا إشكال في أن زمان الحج أي زمان الإتيان بمناسكه هو أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلا يصح الشروع في الحج بالإحرام لعمرة التمتع أو لحج الإفراد أو القران إلا مع دخول شهر شوال.

كما أنه لا إشكال في أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة، سواء

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست