responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 301

الأستاذ (قدس سره) وقد مرَّ في بحث سابق. وأما بناءً على المختار من جريانه فلا موجب للمبادرة إلى تحصيل المقدمات حتى مع الشك في استمرار التمكن منها.

فالنتيجة: أن ظاهر ما أفاده (قدس سره) في المتن من وجوب المبادرة إلى تهيئة المقدمات من حين حصول الاستطاعة مما لا يمكن المساعدة على إطلاقه، ومثل هذا الإشكال لا يرد على عبارة السيد صاحب العروة (قدس سره) .

الأمر الثاني: أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلي أم شرعي؟

يمكن القول بأن الالتزام بكونه وجوباً شرعياً يتوقف على أمرين ..

الأول: أن يكون وجوب الإسراع في أداء الحج في عام الاستطاعة ثابتاً من جهة الشرع الشريف، أي يلتزم في البحث السابق بالفورية الشرعية النفسية.

الثاني: أن يكون وجوب الإتيان بمقدمة الواجب ثابتاً من جهة الشرع الحنيف أيضاً، وهذا هو ما يبحث عنه في مبحث مقدمة الواجب في علم الأصول.

فبناءً على الالتزام بكلا هذين الأمرين يكون وجوب تحصيل مقدمات أداء الحج في عام الاستطاعة شرعياً، وأما مع عدم الالتزام بأحد الأمرين فلا يكون وجوبه شرعياً بل عقلياً.

توضيح ذلك: أنه لو بني على أن عدم جواز التأخير في أداء الحج عن عام الاستطاعة إنما هو بحكم العقل من باب الاحتياط وليس من جهة فورية وجوب الحج شرعاً لا يكون وجوب الإتيان بما يتوقف عليه أداؤه في هذا العام إلا بنفس هذا الملاك، أي رعاية للاحتياط بحكم من العقل، حتى لو بني على كون وجوب المقدمة شرعياً، لأن الكلام في وجوب الإتيان بما هو مقدمة لأداء الحج في عام الاستطاعة لا لأصل الإتيان بالحج مرة في تمام العمر.

وبعبارة أخرى: إنه لو بني على كون وجوب المقدمة شرعياً تبعياً فإنما هو يقتضي شرعية وجوب ما هو مقدمة للإتيان بصرف وجود الحج في تمام العمر مرة واحدة، لأن ذا مقدمته واجب بالوجوب الشرعي النفسي فتكون مقدمته

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست