responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 294

إن قلت: ولكنه (قدس سره) استدل على الفورية أيضاً بحكم العقل بذلك، فكيف يجمع بينه وبين الفورية الشرعية؟

قلت: لا منافاة بينهما، بمعنى أنه لولا حكم الشرع بوجوب المبادرة إلى أداء الحج واستحقاق العقوبة على تركها لكان ما يحكم به العقل هو مجرد لزوم المبادرة من باب الاحتياط أي تفادياً لعقوبة ترك الحج على تقدير عدم التوفيق لأدائه مع التأخير فيه.

وبعبارة أخرى: إن حكم العقل لا يقتضي نفي العقوبة على ترك المبادرة، فلا منافاة بينه وبين ما فرض ثبوته من جهة الشرع الحنيف المقتضي لاستحقاق العقوبة على تركها، فإن ما لا اقتضاء فيه لا ينافي ما فيه الاقتضاء.

وكيفما كان فإن كان مقصود السيد الأستاذ (قدس سره) بما أفاده من أن ما فرضه الله تعالى هو الحج نفسه لا فوريته هو نفي أن تكون فورية وجوبه شرعية فهو خلاف ما بنى عليه من قبل من دلالة بعض النصوص على استحقاق العقوبة بالتأخير في الإتيان بالحج.

وإن كان مقصوده هو أن فورية وجوب الحج وإن كانت شرعية إلا أنها لما لم تثبت بالكتاب بل ثبتت بالسنة أي من خلال الروايات فهي غير مشمولة لما ورد في صحيح عبد العظيم الحسني من أن من الكبائر ترك شيء مما فرضه الله عز وجل، لأن المراد به خصوص ما ذكره الله في كتابه لا جميع الواجبات الثابتة من جهة الشرع الشريف.

فهذا الكلام لا يخلو عن وجهٍ ــ لما مرَّ عند التعرض لمفاد الصحيح المذكور [1] ــ وإن لم يعهد منه (قدس سره) تفسير التعبير بـ(ما فرضه الله) بهذا المعنى في سائر موارده.

نعم يمكن أن يقال: إنه بناءً على مسلك من يرى دلالة الأمر ــ وما يجري مجراه في إفادة الوجوب ــ على الفور تكون فورية وجوب الحج ــ وعلى الأقل في


[1] ومرَّ فيه احتمال آخر وهو أن يراد بما فرض الله خصوص دعائم الإسلام، وبناءً عليه لا يتم الاستدلال المذكور أيضاً كما هو واضح.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست