responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 291

العقاب على مخالفة الحكم المولوي إنما هو من مدركات العقل النظري.

ومن الواضح أنه لا مجال للقول باستحقاق المتجري للعقاب بناءً على المسلك الثاني المذكور.

وأما على المسلك الأول فقد ذهب جمع من القائلين به كالسيد الأستاذ (قدس سره) [1] إلى كون التجري كالعصيان في استحقاق العبد للعقوبة بدعوى أن العقل يحكم بقبح الفعل المتجرى به ويدرك أنه تعدٍّ على المولى وهتك لحرمته وخروج عن رسم عبوديته كما في المعصية بلا فرق بينهما من هذه الجهة، ولكن هذا مما لا دليل عليه من برهان أو وجدان، بل الصحيح أن التجري مماثل لقصد ارتكاب الحرام في مجرد الكشف عن سوء سريرة العبد، فتدبر.

وثانياً: أنه لو بني على حرمة التجري فإنما هو على أساس ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره من كون الفعل المتجرى به مصداقاً لظلم المولى وهتكاً لحرمته بناءً على ما تقدم في المسلك الأول من أن استحقاق العقاب إنما هو من جهة الخروج عن أدب العبودية وعدم أداء حق المولوية.

وعلى ذلك فلا وجه للقول بأن التجري على ترك الحج كبيرة لأن قبحه تابع لقبح أصل الفعل، فإن كون التجري معصية ليس من جهة قبح أصل الفعل ليتبعه في درجة القبح أيضاً، بل من جهة أنه بحدّ ذاته مصداق لظلم المولى والتعدي عليه، فلا ينبغي أن يختلف من مورد إلى مورد آخر، بل يكون في جميع الموارد على درجة واحدة من القبح، وهو قبح هضم حق المولى وعدم القيام بواجب العبودية تجاهه.

بل يمكن أن يقال: إن مقتضى المسلك المذكور ــ أي أن استحقاق العقوبة إنما هو بملاك ظلم المولى والتمرد عليه بعدم أداء حق المولوية ــ أن تكون جميع المعاصي على نسق واحد من حيث استحقاق العقاب ولا وجه لتقسيمها إلى صغائر وكبائر، أي أن العاصي يستحق بعصيانه أقصى درجات العقوبة وهو الخلود في النار مهما كان الفعل الذي عصى به ربّه لأن المفروض أن استحقاقه


[1] مصباح الأصول ج:2 ص:25ــ28.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست