responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 277

وهذا الاتجاه الثاني هو ما تبناه السيد الأستاذ (قُدّس سرّه الشريف) [1] .

ويلاحظ أن هناك بعض الفروق بين الاتجاهين المذكورين وما يتفرع على أولهما من المسلكين ..

مثلاً: مقتضى الاتجاه الثاني وكذلك المسلك الأول من الاتجاه الأول هو كون فورية وجوب الحج ــ بناءً على كونها شرعية ــ ثابتة بوجوب مغاير لأصل وجوب الحج، أي أن هناك وجوبين في كل عام: وجوب للحج ووجوب للمبادرة إلى امتثال الوجوب الأول، ولا فرق في ذلك بين حال الاستطاعة وما بعد زوالها.

ولكن مقتضى المسلك الثاني من الاتجاه الأول هو ثبوت وجوب واحد فقط في كل عام، ومتعلقه هو أداء الحج في ذلك العام بلا فرق بين بقاء الاستطاعة وعدمه.

وأيضاً مقتضى المسلك الأول من الاتجاه الأول لزوم أداء الحج مع زوال الاستطاعة بعد التسويف والإهمال وإن كان أداؤه حرجياً على المكلف بحدٍّ لا يتحمل عادة، لعدم جريان قاعدة نفي الحرج عندئذٍ، فإنها واردة مورد الامتنان على المكلفين فإذا كان جريانها في مورد على خلاف الامتنان لم تجرِ، وهي هنا كذلك فإن مقتضى نفي وجوب الحج بها هو أن لا يكون للمكلف مفرّ من العقوبة الأخروية على ترك الحج، وهي أشد عليه من الحرج الدنيوي لا محالة.

وهذا بخلاف الحال على الاتجاه الثاني وكذلك على المسلك الثاني من الاتجاه الأول فإنه لما كان المفروض سقوط الوجوب الأول بالعصيان واستحقاق العقوبة عليه وكون الوجوب المتوجه بعد زوال الاستطاعة وجوباً جديداً فلا مانع من نفيه بقاعدة نفي الحرج إذ ليس فيه خلاف الامتنان على المكلف بل تمام الامتنان عليه.

هذا ولكن هذا الفرق الثاني مما لا يخلو عن مناقشة وسيأتي تحقيق الحال فيه في شرح (المسألة 72) فلاحظ.


[1] معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:218.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست