responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 276

يبقى وجوب الحج؟! بل مقتضى القاعدة سقوطه بالعصيان.

وفي مقابل ما ذكر اتجاهان ..

الأول: أن المستظهر من الآية الكريمة في حدِّ ذاتها أو بمعونة بعض الروايات هو أن موضوع وجوب الحج ليس هو المستطيع حدوثاً وبقاءً بل حدوثاً فقط، فلا يضر بثبوت الوجوب زوال الاستطاعة نتيجة لتسويف المكلف في أداء الحج من غير عذر له في ذلك.

وقد اختلف أصحاب هذا الاتجاه على عدة مسالك، أبرزها مسلكان ..

1 ــ أنه بحصول الاستطاعة يجب صرف وجود الحج غير مقيّد بوقت، نعم تجب المبادرة إلى امتثاله بمقتضى الدليل القائم على ذلك. وهذا مسلك السيد الحكيم (قدس سره) [1] وآخرين.

2 ــ أنه بحصول الاستطاعة يجب الحج في سنة الاستطاعة، فإن لم يأتِ به المكلف فيها يجب عليه أداؤه في السنة اللاحقة .. وهكذا حتى يأتي بالحج، وهذا هو المنسجم مع مسلك بعض الأعلام (طاب ثراه) [2] .

الثاني: أن ظاهر الآية المباركة وإن كان هو ما ذكر من كون موضوع وجوب الحج هو المستطيع حدوثاً وبقاءً غير مقيد بوقتٍ إلا أن هذا في الوجوب المستفاد من هذه الآية الكريمة، فهو ينتفي بزوال الاستطاعة وإن كان بتسبيب من المكلف نفسه، ولكن المستفاد من بعض الروايات أنه مع زوال الاستطاعة بعد تسويف المكلف وإهماله في أداء الحج وبالتالي سقوط الوجوب عنه بالعصيان يثبت في حقه وجوب آخر يختلف عنه في الموضوع فإن موضوع الأول هو المستطيع وموضوع الثاني هو غير المستطيع المسبوق بالاستطاعة التارك لأداء الحج بدون عذر، فليس هذا هو الوجوب الأول بعينه ليقال: إنه كيف يثبت مع زوال موضوعه؟ بل هو وجوب جديد ثبت بدليل آخر.


[1] لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:106، 185.

[2] لاحظ التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:25، 68.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست