responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 27

لإبطال الإسلام الذهاب إلى سائر الأماكن، فأصبح مختصاً بحج بيت الله الحرام.

ولكن أصل ما ذكره هؤلاء المستشرقون ليس بثابت، وغير مدعوم بشواهد واضحة، والثابت أن الجاهليين كان لديهم بيوت للأصنام في غير بيت الله الحرام، وكانوا يزورونها، ويذبحون عندها، ويقومون ببعض الطقوس الأخرى، ولكن لم يثبت أنهم كانوا يطلقون الحج على ذلك.

وعلى فرض وجود هذا الإطلاق فهو توسع عن استعماله في قصد بيت الله الحرام، فإن مما بقي للعرب من دين إبراهيم 7 هو الحج إلى البيت الحرام، ولكن بعد ذلك وبالنظر إلى ما اختلط دينهم من مظاهر الشرك صاروا يزورون أماكن أخرى أيضاً، ويطلقون عليه الحج، وهذا لا يضر بالمقصود من أن المعنى المستجد ــ في قبال المعنى الأصلي ــ وهو القصد إلى البيت الحرام كان سابقاً على الإسلام، فليس هو معنى إسلامياً للحج، بل لا يبعد أن يكون تطوره لاحقاً ــ حيث أطلق الحج على المناسك نفسها ــ كان سابقاً على الإسلام أيضاً.

ومنه يظهر: أنه لا مجال لما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من عدم الفائدة المعتد بها لإطالة البحث فيما ذكر من تعريف الحج شرعاً، لأنها تعاريف ليست بحقيقية بل هي شرح للاسم [1] . فإنه ليس هناك معنى إسلامي للحج حتى نبحث عن كونه هذا أو ذاك، فهذا المعنى كان سابقاً قبل الإسلام وعندما جاء الإسلام استخدم هذا اللفظ بنفس المعنى الذي كان سائداً عند العرب قبل الإسلام.


[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:220.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست