responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 261

أولاً: من جهة أنه لو سُلّمت دلالة الروايتين على منع المستطيع الصرورة من النيابة عن الغير تكليفاً ــ مع أن هذا موضع بحث كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى ــ إلا أن ما ذكر من كون المناسب مع هذا الحكم هو فورية وجوب الحج لا مجرد اشتغال ذمة المستطيع به ليس بذلك الوضوح، أي أن مناسبات الحكم والموضوع وإن كانت تساعد على ما ذكر، ولكنها ليست بحدٍّ يتشكّل بموجبها ظهور عرفي للكلام في كون المنع من نيابة المستطيع من جهة فورية وجوب الحج.

وثانياً: إنه لو سُلّم أن المستفاد من الروايتين كون المنع تكليفياً وأنه من جهة فورية وجوب الحج إلا أنه لا يتعين أن تكون تلك الفورية شرعية نفسية، بل يكفي أن تكون عقلية.

أي أنه لما كان العقل يحكم بلزوم المبادرة إلى أداء الحج بعد توفر الاستطاعة حيث لا يمكن إحراز التمكن من أدائه في عام لاحق بعلم أو علمي أو أصل محرز منع الشارع المقدس المستطيع من النيابة عن الغير إلا بعد أداء الحج وتفريغ الذمة منه.

فالنتيجة: أنه لا دلالة في الروايتين على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية كما رامه المستدل.

هذه هي عمدة الروايات التي يستدل بها على فورية وجوب الحج، وهناك وجوه أخرى ضعيفة قد يستدل بها لهذا المدعى أيضاً، ولا بأس باستعراضها لبعض الفائدة في ذلك ..

الوجه الأول: الإجماع المدعى في كلمات جماعة من الفقهاء كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج وابن أدريس والعلامة وغيرهم، وقد تقدم نقل بعض كلماتهم في ذلك.

ولكن ربما يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) التشكيك في كون المراد به الإجماع على الفورية الشرعية النفسية، قال (قدس سره) [1] : (ظاهر الإجماعات


[1] كتاب الحج ص:10.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست