responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 245

كما سبق.

ولكن من القريب جداً وقوع سقط في متن هذه الرواية أيضاً إما في السؤال أو الجواب، فإنه قد ورد ذكر تلك الآية الكريمة وتطبيقها في مورد تارك الحج في غير واحد من النصوص، والوارد في الجميع هو كون الشخص تاركاً له إلى حين الممات.

ففي معتبرة أبي بصير [1] قال: ((من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) )) قال: قلت: سبحان الله أعمى، قال: ((نعم إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق)) . وهكذا في رواية محمد بن فضيل [2] وغيرها [3] .

فيحتمل قوياً أن يكون صحيح معاوية بن عمار مماثلاً لها في المضمون، ولا أقل من عدم الوثوق بكون مورده هو الشخص الذي أخّر الحج وإن أدّاه بعد ذلك بل خصوص من لم يحج إلى أن مات، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية كسابقتها.

الرواية الثالثة: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار [4] عن أبي عبد الله 7 في قول الله: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) قال: ((هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوّفه للتجارة لا يسعه، فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به، وإن كان دعاه قوم أن يحمله فاستحيى فلم يفعل، فإنه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر)) .

الرواية الرابعة: صحيحة الحلبي [5] عن أبي عبد الله 7 قال: قلت له: أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلا


[1] الكافي ج:4 ص:269.

[2] من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:273.

[3] راجع تفسير العياشي ج:2 ص:306، وتفسير القمي ج:2 ص:24، ودعائم الإسلام ج:1 ص:289.

[4] تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.

[5] الكافي ج:4 ص:269.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست