responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 244

الآخر وخبر أبي الصباح الكناني [1] : ((إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)) ورواية زيد الشحام [2] : ((فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)) . ونظيرها رواية علي بن أبي حمزة [3] المتقدمة، ولم نجد في مورد تأخير الحج غير المتعقب بالوفاة الحكم على المكلف بما ذكر، فتدبر.

هذا مضافاً إلى أنه قد مرّ عدم صدق كون الشخص تاركاً لشريعة من شرائع الإسلام بمجرد التأخير في أداء الحج إلا بناءً على كون فوريته من جهة تعدد وجوب الحج على سبيل الترتب، ولكن هذا بعيد لأنه يستلزم كون المستطيع التارك للحج إلى آخر حياته مستحقاً لعقوبة ترك الحج بعدد سنوات عمره!

فتحصل من جميع ما تقدم أن الاستدلال على فورية وجوب الحج بصحيحة الحلبي المذكورة ليس بتام.

الرواية الثانية: صحيحة معاوية بن عمار [4] قال: سألت أبا عبد الله 7 عن رجل له مال ولم يحج قط؟ قال: ((هو ممن قال الله تعالى: ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) )) قال: قلت: سبحان الله، أعمى؟! قال: ((أعماه الله عن طريق الجنة)) .

ووجه الاستدلال بها أن الراوي لما سأل عن حكم من له مال ولم يحج دون أن يغيّي ذلك بالموت كان ظاهره إرادة السؤال عن حكم مجرد التأخير في أداء الحج من غير عذر، والإمام 7 لما أجاب بأنه مندرج في الآية الكريمة: ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) ولم يقيد ذلك بما إذا مات تاركاً للحج دلّ على أن ذلك حكم من أخّر أداء الحج بغير عذر، ومقتضى ذلك كون وجوب الحج فورياً فورية شرعية نفسية، وإلا لم يكن المكلف مستحقاً للعقوبة بمجرد التأخير


[1] الكافي ج:4 ص:269.

[2] الكافي ج:4 ص:269.

[3] من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:273.

[4] تهذيب الأحكام ج:5 ص:18. ونقلها في وسائل الشيعة (ج:8 ص:17) ولكن المذكور فيه (طريق الحق) بدل (طريق الجنة).

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست