responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 236

بعدم ظن الفوت، لا بعدم حصول التهاون في تفريغ الذمة كما ذكره (قدس سره) بنفسه [1] .

اللهم إلا أن يقال: إن التأخير مع ظن الفوت من مصاديق التهاون، فتدبر.

وكيفما كان فقد ناقش السيد الأستاذ (قدس سره) [2] في أصل ما ادعاه (طاب ثراه) من الإجماع القولي والعملي على جواز التأخير مع عدم ظن الموت قائلاً: (إن الإجماع القولي لم يثبت جزماً وكذلك الإجماع العملي إذ لم يثبت لدينا تأخير الصالحين من المتشرعة والذين يهمّهم أمر دينهم لأعمالهم حتى مع احتمالهم للفوت).

ولكن الإنصاف ثبوت الإجماع العملي في الجملة، فإن من يتتبع سيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين : يجد أنهم لا يلتزمون بالمبادرة إلى أداء التكاليف الموسعة وغير المؤقتة كالكفارات البدنية والمالية والنذور وغيرها بمجرد احتمال الفوت احتمالاً ضعيفاً وإن كان لا يُطمأن بخلافه كاحتمال (5%) مثلاً، وأما إذا لم يكن بهذا الضعف وإن لم يكن دون (50%) فلم يظهر كون بنائهم على عدم الاعتناء به، فلا بد من الاستناد إلى استصحاب بقاء التمكن من الأداء في مثل ذلك لتجويز التأخير فيه.

هذا وقد تحصل من جميع ما مرَّ أن مقتضى القاعدة في جميع الواجبات الموسعة وغير الموقتة هو عدم وجوب المبادرة إلى أدائها مع عدم الاطمئنان بكون التأخير مؤدياً إلى الفوت، وذلك استناداً إلى الاستصحاب كما تقدم.

نعم جريان الاستصحاب منوط بتوفر شروطه وقد لا يتوفر بعضها، ففي مورد الحج ــ مثلاً ــ إذا شك المكلف في بقاء استطاعته البدنية على أداء الحج في العام اللاحق فلا مانع من أجراء الاستصحاب في حدِّ ذاته، وأما إذا شك في بقاء الاستطاعة السربية بأن كان قد استحصل على سمة الدخول إلى المملكة فلا يمانع


[1] منهاج الصالحين ج:1 ص:176 مسألة: 13 من صلاة القضاء، ولاحظ ص:247 مسألة:3 من أحكام قضاء شهر رمضان، حيث لم يقيّد جواز التأخير في قضاء الصوم بعد مرور العام بشيء.

[2] مباني العروة الوثقى ج:2 ص:372.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست