responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 235

فيلاحظ أنهم أفتوا بجواز التأخير في القضاء في غير مورد الانجرار إلى المسامحة والتهاون مع أنه لو كان مقتضى القاعدة عندهم هو ما أفاده (قدس سره) لكان عليهم الفتوى بوجوب المبادرة إلا مع الاطمئنان بعدم كون التأخير موجباً للفوات.

لا يقال: لعل الفارق بين البابين هو النصوص الخاصة أي أنهم إنما التزموا بالمواسعة في باب قضاء الفوائت من الصلاة والصيام على خلاف مقتضى القاعدة عندهم استناداً إلى النصوص الواردة بذلك، وحيث لم يرد نص بها في باب الحج جروا فيه على وفق القاعدة وأفتوا بلزوم المبادرة إلى أدائه.

فإنه يقال: إن الروايات المستدل بها على المواسعة في باب قضاء الفوائت من الصلاة غير ناهضة بذلك كما هو محقق في محله، وأما في باب الصوم فهناك ما دلَّ على جواز التأخير في قضائه إلى رمضان اللاحق، وأما التأخير عنه ففيه خلاف فمنهم من قال بجوازه وإن أثبت فيه الفدية ومنهم من منع منه استناداً إلى بعض النصوص، فمقتضى القاعدة عنده الجواز ولذلك قال بأنه مع تأخير القضاء عن رمضان اللاحق لا تجب المبادرة إليه بل يبقى موسعاً إلى آخر العمر.

وبالجملة: الروايات غير ناهضة بإثبات المواسعة في البابين على النهج المذكور فلا تصلح أن تكون مستنداً للتفريق بين بابي الصلاة والصيام وباب الحج.

نعم ادعى السيد الحكيم (قدس سره) [1] ثبوت الإجماع قولاً وعملاً على جواز التأخير في أداء الواجبات غير الموقتة والواجبات الموسعة مع عدم ظن الفوت، فإن ثبت ما أفاده (قدس سره) أمكن أن يقال: إنه هو الفارق بين باب الحج وغيره بكون مقتضى القاعدة في الجميع هو لزوم المبادرة إلا مع الاطمئنان بعدم الفوت، ولكن خرجنا عن مقتضاها في باب الحج لعدم ثبوت الإجماع فيه على جواز التأخير بل ادعي الإجماع على عدم جوازه كما سبق.

ويلاحظ أن مقتضى ما أفاده (قدس سره) هو تقييد جواز التأخير في قضاء الفوائت


[1] مستمسك العروة الوثقى ج:14 ص:541.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست