responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 204

كفاية ليس فعلاً واحداً كما في كفن الميت والصلاة عليه ودفنه وأمثال ذلك، بل المطلوب أفعالاً متعددة بحد يصدق معه عدم تعطيل الكعبة عن الحجاج، وقد سبق توضيح أن ذلك لا ينافي كون الوجوب كفائياً فلاحظ.

فتحصل من جميع ما تقدم أنه لا يتم حمل صحيحة علي بن جعفر ــ التي هي أهم الروايات الدالة على وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام ــ على الوجوب الكفائي للإشكال الأول المذكور دون الإشكالين الآخرين.

ثم إنه قد ظهر بعد عدم تمامية حمل الروايات المتقدمة ــ التي قيل بدلالتها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام ــ لا على الاستحباب ولا على الوجوب البدلي ولا على الوجوب الكفائي أن المتعين بشأنها هو أن تطرح ويردُّ علمها إلى أهله، إذ ليس لها محمل صحيح يمكن البناء عليه.

هذا كله وفق الاتجاه الأول في مفادها المبني على تسليم ظهورها في وجوب الحج على المستطيع في كل عام.

الاتجاه الثاني: أن تلك الروايات لا تدل على وجوب الحج على المستطيع في كل عام ليأتي فيها الوجوه المتقدمة من الأخذ بظاهرها أو حملها على الاستحباب أو الوجوب البدلي أو الكفائي أو أن تطرح، بل هي بصدد بيان أمر آخر.

ويمكن أن تذكر قرينتان على عدم دلالتها على ذلك، فيثبت أصل هذا الاتجاه ..

القرينة الأولى: الاستشهاد بقوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) في صحيحة علي بن جعفر على فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.

ومقتضى الاستشهاد هو الاستناد إلى ظاهر الآية وما كان يفهمه أهل العرف منها، لأنه لا معنى للاستشهاد بها مبنياً على تفسيرها بما يكون على خلاف ظاهرها، لأنه لا يكون استشهاداً عندئذٍ بل دعوى إضافية.

ومن المعلوم أن الآية لا تدل على وجوب الحج على المستطيع أكثر من

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست