responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 203

دلَّ على وجوب الحج كفاية.

وأما كون الوجوب الكفائي مختصاً بفرض تعطيل البيت فهو صحيح، ولكن يمكن تقييد روايات الجدة به وحملها عليه، فيكون المعنى أنه يجب على أهل الجدة كفاية أن يحجوا بحيث لا يصدق معه تعطيل البيت، فيرتفع الإشكال.

الإشكال الثالث: ما قيل [1] من (أن المذكور في علم الأصول أن الوجوب الكفائي كالوجوب العيني مجعول على نحو القضية الحقيقية للموضوع المقدّر وجوده في الخارج، ويتعدد الوجوب بتعدده فيه، ولكنه في الكفائي محدود بعدم قيام الآخر بامتثاله، فإذا قام ينتفي الحكم عنه بانتفاء موضوعه، كدفن الميت وكفنه وغسله وما شاكل ذلك، ومن المعلوم أن هذا الضابط لا ينطبق على وجوب الحج، فإن قيام بعض أهل الجدة بامتثاله لا يوجب سقوطه عن الآخر بسقوط موضوعه).

أقول: إن كان المقصود من عدم انطباق الضابط المذكور على وجوب الحج هو أن المستطيع الذي تتوفر فيه شروط وجوب حجة الإسلام لا يسقط عنه وجوبها بإتيان بعض أهل الجدة بالحج ولو كان بعدد يصدق معه عدم تعطيل البيت فهذا صحيح، ولكن ذلك من جهة أن الوجوب الثابت في حق المستطيع إنما هو من قبيل الوجوب العيني ولم يتوهم أحد أن وجوب حجة الإسلام من قبيل الوجوب الكفائي.

وإن كان المقصود من عدم انطباق ذلك الضابط على وجوب الحج أنه لا يسقط وجوبه بفعل بعض أهل الجدة عن الباقين ممن لم يجب عليهم الحج عيناً فهذا غير صحيح، فإنه يسقط الوجوب عن الآخرين إذا كان من أتى بالحج بالعدد اللازم أي بحيث لا يصدق بعدُ تعطيل البيت عرفاً، ولا بد من تقييد إطلاق روايات الجدة بذلك كما سبق آنفاً.

نعم إذا كان من أتى أقل من العدد اللازم لم يسقط الوجوب عن الآخرين إلا بتكميل العدد، ولكن هذا من جهة أن المطلوب في وجوب الحج


[1] تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:34 (بأدنى تصرف).

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست