responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 188

الحج غير مقيد بكونه واجداً للمال فعلاً، إذ لا تعرض فيه لكون التارك موسراً أو لا؟

ولكن ورد في ذيلها قوله 7 : ((فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين)) فيعلم منه: أن محل الكلام في الصدر هو خصوص الواجدين للمال، وأما غيرهم فلا يشملهم الإجبار المذكور فيه، وبالنتيجة أنه لا دليل على ثبوت الوجوب الكفائي في حقهم.

نعم إذا بذل الإمام نفقة الحج لمن لا مال له فإن كان ممن لم يسبق له أداء حجة الإسلام يصبح الحج واجباً عليه عيناً، وإن كان قد أدّاها من قبل فإن ألزمه بالقبول يتعين عليه ذلك أيضاً، وان لم يلزمه به فلا يجب عليه حتى كفاية لعدم الدليل عليه، ولو بذل بمقدار نفقة ألف شخص مثلاً من غير تحديد أشخاصهم وجب على المبذول لهم القبول كفاية مع كون البذل على سبيل الإلزام بالخروج.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن أصل وجوب الحج كفاية مما يمكن الالتزام به في الجملة، أي في صورة عدم توفر العدد الكافي ممن يجب عليهم الحج عيناً. وأما مع توفرهم فلا يثبت الوجوب الكفائي، وإنما للإمام أن يجبر واجبي الحج على أدائه. نعم مع تعذر إجبار بعضهم فالواجب كفاية على المتمكنين مالياً تكملة العدد، وكذلك مع نقص عددهم. وأما غير الواجدين للمال فإن لم يبذل الإمام نفقة حجهم فلا شيء عليهم، وإلا ففيه تفصيل مرَّ بيانه.

هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من جهتي البحث، أي في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج كفاية.

الجهة الثانية: في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟

وما يمكن أن يفرض مانعاً في المقام أمران ..

الأمر الأول: ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) [1] من أن إعراض المشهور عن النصوص الدالة على الوجوب الكفائي يمنع من الالتزام بمضمونها، فإن


[1] العروة الوثقى ج:4 ص:343 التعليقة:1.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست