responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 187

وجوبه عيناً، فيجوز أن يُترك خالياً من الحجاج، وهذا غير محتمل.

وبعبارة أخرى: إن الإجبار على أداء الحج لمّا كان مقروناً في الذكر بالإجبار على زيارة قبر النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم)، وكان الثاني دليلاً على ثبوت الوجوب الكفائي للزيارة صحّ أن يجعل ذلك قرينة على إرادة ثبوت الوجوب الكفائي في الحج أيضاً، ولا أقل في صورة عدم توفر من تجب عليه حجة الإسلام بمقدار معتدٍ به، للقطع بأن الحج أعلى منزلة من الزيارة، فيشكل ذلك قرينة عرفية على استفادة الوجوب الكفائي بشأنه أيضاً.

فالنتيجة: أنه يمكن الاستناد إلى هذه الصحيحة في كون الحج واجباً كفائياً في الجملة.

بقي هنا شيء، وهو أنه بناءً على الالتزام بالوجوب الكفائي استناداً إلى صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة الفضلاء، فالقدر المتيقن ممن يثبت في حقه هو المتمكن مالياً من تحمل نفقات الحج، وأما الذي لا مال له وإن أمكنه تحصيله بالاقتراض أو نحوه أو الذهاب متسكعاً فهل يكون مشمولاً للوجوب الكفائي أو لا؟

يمكن أن يقال: إن صحيحة عبد الله بن سنان لا تدل على ذلك، لأن الوارد فيها أنه لو كان العتق ونحوه أكثر ثواباً من الحج المندوب لترك الناس الحج وعطلوه، ولو عطلوه فعلى الإمام أن يجبرهم على أدائه، فموردها من يجدون المال الوافي بنفقة الحج ولكنهم يصرفونها في موارد أخرى من العتق ونحوه مما يؤدي إلى تعطيل الحج بترك أدائه مستحباً، ففي مثل ذلك يتصدى الإمام لإجبارهم على الخروج إلى الحج لئلا يتعطل، وأما أولئك الذين لا يجدون المال الكافي لنفقة الحج فليس في الصحيحة دلالة على كونهم مشمولين للإجبار المذكور فيها لتدل على ثبوت الوجوب الكفائي في حقهم أيضاً.

وأما صحيحة الفضلاء فيمكن أن يقال: إن مقتضى صدرها وهو قوله 7 : ((لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك)) ــ الذي استفيد منه وجوب الحج كفاية ــ هو شمول الحكم لكل قادر على أداء

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست