responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 173

وأما على المسلك الثالث المبني على تعدد التكليف والمكلَف ووحدة المكلّف به ففي صورة تعدد الملاك ــ كما في مثال التبليغ ــ لابد من الالتزام بأن متعلق الوجوب بالنسبة إلى كل واحد هو فرد واحد من مائة فرد من طبيعي التبليغ غير الملحوظ خصوصية صدوره من أي واحد من المكلفين.

وأما في صورة وحدة الملاك فالحال كذلك ولكن مع تقييد الوجوب بمثل ما مرّ على المسلك الأول أي تقييده بعدم امتناع الآخرين عن تكميل العدد المطلوب وإلا ينكشف عدم ثبوت التكليف في حق من تصدى للقيام بامتثاله لفرض كونه بلا ملاك في هذه الصورة.

فتحصل مما ذكر: أنه يمكن تخريج الوجوب الكفائي في مورد كون المطلوب أزيد من فعل شخص واحد على جميع المسالك الثلاثة، فتدبر.

هذا تمام الكلام في البحث الأول في حقيقة الوجوب الكفائي.

البحث الثاني: في ما يمكن الاستدلال به على وجوب الحج كفائياً بالإضافة إلى وجوبه العيني، وفيه جهتان ..

الجهة الأولى: في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية.

الجهة الثانية: في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟

أما البحث عن الجهة الأولى فقد ذهب جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) إلى أن الحج في جنب كونه واجباً عينياً ــ بشروط خاصة ــ يعدُّ من الواجبات الكفائية، بمعنى أنه يجب على المتمكنين من أداء الحج في كل سنة القيام بذلك بحدٍّ لا تتعطل الكعبة المشرفة عن الحجاج.

وممن صرح بذلك السيد صاحب العروة (قدس سره) [1] حيث قال: (فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكناً بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج).


[1] العروة الوثقى ج:4 ص:343.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست