responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 158

الذي أشير إليه.

البحث الثالث: في إمكان حمل الروايات المتقدمة ــ المتضمنة لوجوب الحج على أهل الجدة في كل عام ــ على الوجوب الكفائي بعد فرض الالتزام بثبوته.

والبحث الأول والثاني تمهيديان كما هو واضح.

البحث الأول: في حقيقة الوجوب الكفائي.

إن المسالك الرئيسة في حقيقة الوجوب الكفائي ثلاثة، ولكل واحد منها أكثر من وجه، ولكن للاختصار نقتصر على التعرض لأبرز الوجوه.

والمسالك هي كما يلي ..

المسلك الأول: الالتزام بتعدد التكليف والمكلف والمكلف به.

وأبرز وجوه هذا المسلك هو أن يقال: إن في مورد الوجوب الكفائي يكون كل واحد من المكلفين مأموراً بالفعل الذي يصدر منه، فليس متعلق الوجوبات المتعددة صرف وجود ذلك الفعل بغض النظر عن صدوره عن أي شخص ليكون مقتضاه وحدة المكلف به في حق الجميع، بل إن متعلق كل وجوب هو الفعل الصادر ممن يثبت ذلك الوجوب في حقه.

مثلاً صلاة الميت تجب كفاية، ومعنى ذلك أنه يجب على زيد ــ مثلاً ــ صِرف وجود الصلاة الصادرة منه أي المضافة إليه إضافة صدورية لا صِرف وجود الصلاة من غير تقييد بكونها صادرة منه، وكذلك يجب على عمرو صِرف وجود الصلاة الصادرة منه .. وهكذا بالنسبة إلى عمرو والآخرين.

هذا فيما إذا كان الفعل قابلاً للتكرار كما في المثال، وهكذا الحال فيما لا يكون قابلاً له كالدفن، فإن متعلق التكليف المتوجه إلى زيد ــ مثلاً ــ هو الدفن الصادر منه، كما أن متعلق التكليف المتوجه إلى عمرو هو الدفن الصادر منه وهكذا، فلا فرق بين ما يقبل التكرار وما لا يقبله من هذه الجهة.

نعم الفرق بينهما في أنه فيما لا يقبل التكرار إذا قام به أحدهم لا يبقى مجال لقيام الغير به، وأما فيما يقبل التكرار فيمكن ذلك إلا أنه غير واجب

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست