responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 155

والمقام مماثل لما ذكر فإن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر وما ماثلها هو ثبوت الوجوب على المستطيع متعدداً أي في كل عام والوجوب الأول مطلق، وأما الوجوبات المتبقية فلا يمكن أن تكون مطلقة لقيام الدليل على سقوط الحج عن المستطيع الذي أدّاه مرة واحدة، فيدور الأمر بين رفع اليد عن أصل ثبوت هذه الوجوبات وبين رفع اليد عن إطلاقها، فيتعين الثاني، لأن الضرورات تقدر بقدرها.

والحاصل: أن الالتزام بالوجوب البدلي ليس على أساس استظهار ذلك من النصوص المذكورة، بل جمعاً بينها وبين النصوص الدالة على سقوط وجوب الحج عن المستطيع الذي يأتي به مرة واحدة.

هذا ومقتضى الوجوب البدلي أنه كلما أخر المستطيع أداء الحج عن عام يسقط عنه وجوبه في ذلك العام بالعصيان، فيكون مستحقاً لعقوبة ترك الحج.

كما أن مقتضاه فورية وجوب أداء الحج فورية شرعية، فهو مكلف في عام الاستطاعة بأداء الحج فيها، فإن عصى وجب عليه أداؤه في العام اللاحق فإن عصى أيضاً وجب في العام الثالث وهكذا. وهذا بخلاف ما لو قيل بأن هناك وجوباً واحداً متعلقاً بصِرف وجود الحج، فإنه لا يقتضي الفورية الشرعية ــ على ما سيأتي ــ فلابد من إقامة دليل آخر عليها، ولو فرض وجود الدليل عليها فليس مقتضاه استحقاق المتخلف لعقوبة ترك الحج ــ كما هو مقتضى الوجوب البدلي ــ بل لعقوبة التأخير في أدائه، والفرق بينهما واضح.

وكيفما كان فقد ظهر أن الالتزام بالوجوب البدلي في المقام مبني على كونه مقتضى الجمع العرفي بين نصوص المسألة وما دلَّ على سقوط وجوب الحج بالإتيان به مرة واحدة بعد الاستطاعة.

ولكن مع ذلك لا يمكن المساعدة عليه ثبوتاً ولا إثباتاً ..

أما ثبوتاً فلأن مقتضى هذا الوجوب البدلي هو أن موضوع الوجوب في كل عام هو المستطيع في ذلك العام، فالوجوب في العام الأول موضوعه هو المستطيع في العام الأول، والوجوب في العام الثاني موضوعه هو المستطيع في

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست