responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 116

قال الله تعالى في كتابه المجيد: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)) (1)، وروى الشيخ الكليني ــ بطريق معتبر ــ عن أبي عبد الله 7 قال: ((من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلالة الآية المباركة على كفر منكر وجوب الحج فلا مجال للتمسك بإطلاقها لكفر من يكون إنكاره لشبهة، إذ مورد التمسك بالإطلاق ما إذا كان المراد الجدي متطابقاً مع المراد الاستعمالي في الذات والمشكوك تطابقهما في الحدود، وأما في مورد الكناية ونحوها فلا مجال للأخذ بالإطلاق عند الشك في سعة المعنى المكنى عنه وضيقه.

وبعبارة أخرى لو كان كلام الإمام 7 مسوقاً لبيان كفر منكر الحج ابتداءً من غير أن يكون في مقام تفسير الآية الكريمة لكان بالإمكان الأخذ بإطلاقه للحكم بكفر منكر الوجوب وإن كان إنكاره عن شبهة، وأما مع كونه في مقام تفسير المراد بـ(من كفر) في الآية الكريمة وأن المقصود به من أنكر وجوب الحج من باب إقامة المسبب مقام السبب فلا مجال للتمسك بإطلاقه كما سبق بيان الوجه فيه.

فظهر من جميع ما تقدم أنه لا يتم شيء مما أُستدل به على كفر منكر وجوب الحج مطلقاً سواء الآية الكريمة أو الرواية الشريفة.

إذاً الصحيح ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من أن اختصاص الحكم بكفر منكر وجوب الحج بصورة كون إنكاره من غير شبهة.

(1) لا يخفى أن ذكر الآية الكريمة بعد الحكم بكفر منكر وجوب الحج لا لشبهة ربما يورث توهم أنه (قدس سره) يرى كون الكفر في الآية المباركة هو بمعناه الاصطلاحي أي مقابل الإسلام وأن الآية تدل على كفر منكر وجوب الحج.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست